Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 374

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

أوْ تَرَكَ (¬١). بِشَرْطِ: أنْ يَقْصِدَ الاسْتِثْنَاءَ (¬٢) قَبْلَ تَمَامِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ (¬٣).

(¬١) قوله: (أَوْ تَرَكَ) أي: أو تركَ ما حلف على فعلِه؛ لأن الأشياء كلها بمشيئةِ اللَّه تعالى. فمن قال: لا أفعلُ إن شاءَ اللَّه. وفعلَ، عُلِمَ أنه تعالى لم يشأ تركَه. وإذا قال: لأفعلنَّ إن شاء اللَّه. ولم يفعَل، عُلم أنه تعالى لم يَشأ فعلَه. وهو إنما حَلَفَ على الفعلِ على تقدير المشيئةِ، ولم تُوجد. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (بِشَرْطِ أنْ يَقْصِدَ … إلخ) متعلق بقوله: «لم يحنث .. إلخ».

(¬٣) قوله: (قَبْلَ تَمَامِ المُسْتَثْنَى مِنْهُ) أو بعدَه قبلَ فراغِه، ك: لا أدخلُ الدارَ واللَّه إن شاء اللَّه. وقصدَ الاستثناءَ قبلَ قولِه: واللَّه. وقال الوالد: كما لو حلف لا يفعلُ كذا اليومَ، وقصدَ الاستثناءَ عندَ ذكرِ اليومِ بعدَ تمامِ المستثنَى منه، وقبلَ فراغِ ذكرِ اليومِ. انتهى. أما لو حَلَفَ غيرَ قاصدٍ الاستثناءَ، ثم عرضَ بعدَ فراغِه من كلامِه فاستثنَى، لم ينفعهُ الاستثناءُ، ويَحنَثُ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 374 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.