Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 381

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

فلا يَحْنَثُ بالدُّخُولِ في غَيْرِهِ (¬١).

و: لا عُدْتُ رَأَيْتُكِ تَدْخُلِينَ دَارَ فُلانٍ- يَنْوِي مَنْعَهَا- فَدَخَلَتْهَا: حَنِثَ ولَوْ لَمْ يَرَهَا (¬٢).

(¬١) قوله: (فلا يَحْنَثُ بالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ) أي: غيرِ ذلك اليومِ الذي نواهُ؛ لتعلُّق قصده بما نواهُ، فاختصَّ الحنثُ به. وكذا لو حلف: لا يأكلُ خُبزًا أو لحمًا ونحوه، ونوى مُعينًا، أو في وَقتٍ، فلا يحنثُ بغيرِه. وإن كانت بطلاقٍ أو عِتاقٍ، لم يُقبل؛ لتعلُّقِ حَقِّ الآدميِّ، أي: لا يُقبلُ ذلكَ في الحُكمِ أمَّا فيما بينه وبين اللَّه تعالى، فيدين فيه. ح ف وزيادة.

(¬٢) قوله: (ولَوْ لَمْ يَرَهَا) دخَلَتْها؛ الغاءً لقولهِ: رأيتُكِ. الوالد.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 381 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2053)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.