Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 380

  1. كتاب الأيمان
  2. باب جامع الأيمان

بابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ

يُرْجَعُ في الأَيْمَانِ: إلَى نِيَّةِ الحَالِفِ (¬١). فَمَنْ دُعِيَ (¬٢) لِغَدَاءٍ (¬٣)، فَحَلَفَ لا يَتَغَدَّى: لم يَحْنَثْ بِغَدَاءِ غَيْرِهِ (¬٤)، إنْ قَصَدَهُ (¬٥).

أوْ حَلَفَ: لا يَدخُلُ دَارَ فُلانٍ، وَقَالَ: نَوَيْتُ اليَوْمَ: قُبِلَ حُكْمًا (¬٦)،

بابُ جَامعِ الأَيمانِ

وأحكامُ هذا البابِ يشتركُ فيها الطلاقُ، والعتاقُ، واليمينُ باللَّه تعالى. ح ف.

(¬١) قوله: (إلَى نِيَّةِ الحَالِفِ) فهي مبنَاهَا ابتداءً. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (فَمَنْ دُعِيَ … إلخ) مفرع على قولِه: «يُرجعُ في الأيمانِ .. إلخ».

(¬٣) قوله: (لِغَدَاءٍ) الغداء بفتح أوله ممدودًا وبالدال المهملة، خلافُ العَشاءِ، وهو: ما يُؤكلُ غدوةً. والغِذاء بالكسر وبالذالِ المعجمة: ما تغذَّى به البدنُ. ح ف.

(¬٤) قوله: (بِغَدَاءِ غَيْرِهِ) أي: غَير مَنْ دَعاهُ. الوالد.

(¬٥) قوله: (إنْ قَصَدَه) شرطٌ لقوله: «لم يَحنث». قال م ص [¬٢]: قلتُ: أو دلَّ عليه سببُ اليمينِ.

(¬٦) قوله: (قُبِلَ حُكْمًا) لأنه محتملٌ، ولا يُعلم إلَّا منهُ. م ص [¬٣].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 380 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2052)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.