بابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ
يُرْجَعُ في الأَيْمَانِ: إلَى نِيَّةِ الحَالِفِ (¬١). فَمَنْ دُعِيَ (¬٢) لِغَدَاءٍ (¬٣)، فَحَلَفَ لا يَتَغَدَّى: لم يَحْنَثْ بِغَدَاءِ غَيْرِهِ (¬٤)، إنْ قَصَدَهُ (¬٥).
أوْ حَلَفَ: لا يَدخُلُ دَارَ فُلانٍ، وَقَالَ: نَوَيْتُ اليَوْمَ: قُبِلَ حُكْمًا (¬٦)،
بابُ جَامعِ الأَيمانِ
وأحكامُ هذا البابِ يشتركُ فيها الطلاقُ، والعتاقُ، واليمينُ باللَّه تعالى. ح ف.
(¬١) قوله: (إلَى نِيَّةِ الحَالِفِ) فهي مبنَاهَا ابتداءً. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (فَمَنْ دُعِيَ … إلخ) مفرع على قولِه: «يُرجعُ في الأيمانِ .. إلخ».
(¬٣) قوله: (لِغَدَاءٍ) الغداء بفتح أوله ممدودًا وبالدال المهملة، خلافُ العَشاءِ، وهو: ما يُؤكلُ غدوةً. والغِذاء بالكسر وبالذالِ المعجمة: ما تغذَّى به البدنُ. ح ف.
(¬٤) قوله: (بِغَدَاءِ غَيْرِهِ) أي: غَير مَنْ دَعاهُ. الوالد.
(¬٥) قوله: (إنْ قَصَدَه) شرطٌ لقوله: «لم يَحنث». قال م ص [¬٢]: قلتُ: أو دلَّ عليه سببُ اليمينِ.
(¬٦) قوله: (قُبِلَ حُكْمًا) لأنه محتملٌ، ولا يُعلم إلَّا منهُ. م ص [¬٣].