Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 379

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

ولَم يُكفِّرْ: فكفَّارَةٌ واحِدَةٌ (¬١).

الحَلِفِ كاليَمينِ والنذرِ.

والحاصلُ: أنه وإن حَلَفَ أيمانًا [¬١] على أجناسٍ كقوله: واللهِ لا بعتُ كذا. واللَّه لا شَرَيتُ كذَا. واللَّه لا لبستُ كذَا، فحَنِثَ في واحدَةٍ وكفَّر، ثُم حَنِثَ في أُخرى، لَزِمَته كفَّارَةٌ ثانيةٌ لوجُوبها في الحِنثِ بعدَ أن كَفَّرَ عن الأُولى، كما لو وَطِئَ في نهارِ رمضَانَ، فكفَّرَ، ثم وَطِئَ فيهِ أُخرَى، بخِلافِ ما لو حَنِثَ في الكُلِّ قبلَ أن يكفِّرَ. م خ وزيادة [¬٢].

(¬١) قوله: (فكفَّارَةٌ واحِدَةٌ) نصًّا. لأنها كفاراتٌ من جنس فَتداخَلَتَ، كالحُدودِ من جنسٍ، وكذا لو حَلَفَ بنذور مكرَّرة، فإنَّ عليه كفارةً واحدةً إذا كانَ قبلَ التكفير. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 379 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2051)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.