مُؤمِنَةٍ (¬١). فَإنْ لَمْ يَجِدْ (¬٢): صَامَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ مُتتَابِعَةً، وُجُوبًا، إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ (¬٣).
ولا يَصِحُّ: أنْ يُكَفِّرَ الرَّقِيقُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ. وعَكْسُهُ: الكَافِرُ.
وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ (¬٤): قَبْلَ الحِنْثِ وبَعْدَهُ سَوَاءٌ. وَمَنْ حَنِثَ، وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى (¬٥)،
(¬١) قوله: (مُؤمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ سليمةٍ من العُيوبِ المضرةِ بالعملِ ضررًا بينًا، وتقدَّمَ تفصيلُه في الظهار. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ) شَيئًا من الثلاثةِ.
(¬٣) قوله: (إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) إن لم يكُن للمكفِّر عذرٌ في تَركِ التتابعِ من مرضٍ. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ) مبتدأ. قوله: «وبعده سواء» خبر. قال في «الإقناع»: وإن شاءَ كَفَّرَ قبلَ الحِنْثِ فتكُونُ مُحلِّلَةً لليَمين، وإن شَاء بعدَه فتكونُ مكفِّرةً، لكنْ قال ابن نصر اللَّه: الأصحُّ أن لا إثمَ بالحنثِ، لقوله ﵇: «لا أحلفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خير» [¬٣]. وهو ﵇ لا يُقدمُ عَلَى [¬٤] ما فيه إثمٌ.
(¬٥) قوله: (وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى) ولو على أفعالٍ، كقوله: واللهِ لا أكلتُ. واللهِ لا شَرِبتُ. واللَّه لا أعطيتُ. ونحوه، ولو اختلفَ جنسُ