Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 378

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

مُؤمِنَةٍ (¬١). فَإنْ لَمْ يَجِدْ (¬٢): صَامَ ثَلاثَةَ أيَّامٍ مُتتَابِعَةً، وُجُوبًا، إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ (¬٣).

ولا يَصِحُّ: أنْ يُكَفِّرَ الرَّقِيقُ بِغَيْرِ الصَّوْمِ. وعَكْسُهُ: الكَافِرُ.

وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ (¬٤): قَبْلَ الحِنْثِ وبَعْدَهُ سَوَاءٌ. وَمَنْ حَنِثَ، وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى (¬٥)،

(¬١) قوله: (مُؤمِنَةٍ) أي: مسلمةٍ سليمةٍ من العُيوبِ المضرةِ بالعملِ ضررًا بينًا، وتقدَّمَ تفصيلُه في الظهار. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (فَإنْ لَمْ يَجِدْ) شَيئًا من الثلاثةِ.

(¬٣) قوله: (إنْ لَمْ يَكُنْ عُذْرٌ) إن لم يكُن للمكفِّر عذرٌ في تَركِ التتابعِ من مرضٍ. م ص [¬٢].

(¬٤) قوله: (وإخْرَاجُ الكفَّارَةِ) مبتدأ. قوله: «وبعده سواء» خبر. قال في «الإقناع»: وإن شاءَ كَفَّرَ قبلَ الحِنْثِ فتكُونُ مُحلِّلَةً لليَمين، وإن شَاء بعدَه فتكونُ مكفِّرةً، لكنْ قال ابن نصر اللَّه: الأصحُّ أن لا إثمَ بالحنثِ، لقوله ﵇: «لا أحلفُ على يمينٍ فأَرى غيرَها خَيرًا منها إلَّا أتيتُ الذي هو خير» [¬٣]. وهو ﵇ لا يُقدمُ عَلَى [¬٤] ما فيه إثمٌ.

(¬٥) قوله: (وَلَوْ فِي ألْفِ يَمِينٍ باللَّهِ تَعالَى) ولو على أفعالٍ، كقوله: واللهِ لا أكلتُ. واللهِ لا شَرِبتُ. واللَّه لا أعطيتُ. ونحوه، ولو اختلفَ جنسُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 378 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2050)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.