Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 377

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فَصْلٌ

وكَفَّارَةُ اليَمِينِ؛ عَلَى التَّخْيِيرِ (¬١): إطْعَامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ (¬٢)، أوْ: كِسْوَتُهُمْ (¬٣)، أوْ: تَحْريرُ رَقَبةٍ (¬٤)

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (عَلَى التَّخْيِيرِ) أي: تجمعُ تخييرًا بينَ الإطعام والكِسوةِ والعتقِ، ثم تَرتيبًا بينَ الثلاثةِ والصومِ، عثمان [¬١].

(¬٢) قوله: (إطْعَامُ عَشرَةِ مَساكِينَ) لكلِّ مسكينٍ مُد بُرٍّ، أو نصفُ صاع مِنْ شَعيرٍ أو تمرٍ أو زَبيبٍ أو أقطٍ. وأن يكون مِنْ المسلمينَ، أحرارًا ولو صغارًا، جنسًا كانَ المطعمُ أو أكثر، والمرادُ بهم [¬٢] ما يشملُ الفقراءَ؛ لأنهما في غيرِ الزكاةِ صنفٌ واحدٌ، وقال الزركشي: يجوزُ دفعُها للغارم لاحتياجِه فهو كالمسكينِ. وكلامُ أبي محمد يُوهِمُ المنعَ. قُلْتُ: وكلامُ أبي محمد هو الظاهرُ من كلامِهم، وهو ظاهرُ القرآنَ. وتقدَّم في الظِّهار بقيةُ أحكِام الإطعَامِ ح ف.

(¬٣) قوله: (أوْ كِسْوَتُهُمْ) للرَّجلِ ثوبٌ تجزئُه صلاةُ الفرضِ فِيه، وللمَرأة درعٌ، أي: قميصٌ وخمارٌ كذلكَ أي: يُجزئها صلاتُها فيهمَا. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (أوْ تَحْريرُ رَقَبةٍ) أي: عِتقُ رقبةٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 377 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.