Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 376

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

أوْ: هُو بَرِيءٌ مِنْ الإسْلامِ، أوْ: مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (¬١)، أوْ: هُوَ كَافِرٌ باللَّهِ تَعَالَى، إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا: فَقَد ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا. وعَلَيْهِ: كَفَّارةُ يَمِينٍ (¬٢) إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ، أَوْ تَرَكَ مَا أثْبَتَهُ (¬٣).

وَمَنْ أخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّه حَلَفَ باللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ: فَكَذِبَةٌ، لا كَفَّارَةَ فِيهَا.

(¬١) قوله: (أوْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وكذا سائر الأنبياءِ، كما ذكره الوالد في «حاشيته» على هامش نسخته. ح ف.

(¬٢) قوله: (وعَلَيْهِ كَفَّارةُ يَمِينٍ) واختار الموفَّق والناظمُ: لا كفارةَ. «إقناع» [¬١].

(¬٣) قوله: (إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ … إلخ) أي: وعليه كفارةُ يمينٍ إن خالفَ ففعلَ ما حَلَفَ على تركِه، أو تركَ ما حَلَفَ على فِعلِه، حيثُ يحنَث؛ لأنه قولٌ يوجبُ هتكَ الحرمةِ، فكانَ يمينًا، كالحلفِ باللَّه تعالى. م ص [¬٢] رحمه اللهُ تعالى.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 376 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2048)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.