أوْ: هُو بَرِيءٌ مِنْ الإسْلامِ، أوْ: مِنَ النَّبِيِّ ﷺ (¬١)، أوْ: هُوَ كَافِرٌ باللَّهِ تَعَالَى، إنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا: فَقَد ارْتَكَبَ مُحَرَّمًا. وعَلَيْهِ: كَفَّارةُ يَمِينٍ (¬٢) إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ، أَوْ تَرَكَ مَا أثْبَتَهُ (¬٣).
وَمَنْ أخْبَرَ عَنْ نَفْسِهِ بأنَّه حَلَفَ باللَّهِ، وَلَمْ يَكُنْ حَلَفَ: فَكَذِبَةٌ، لا كَفَّارَةَ فِيهَا.
(¬١) قوله: (أوْ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ وكذا سائر الأنبياءِ، كما ذكره الوالد في «حاشيته» على هامش نسخته. ح ف.
(¬٢) قوله: (وعَلَيْهِ كَفَّارةُ يَمِينٍ) واختار الموفَّق والناظمُ: لا كفارةَ. «إقناع» [¬١].
(¬٣) قوله: (إنْ فَعَلَ مَا نَفَاهُ … إلخ) أي: وعليه كفارةُ يمينٍ إن خالفَ ففعلَ ما حَلَفَ على تركِه، أو تركَ ما حَلَفَ على فِعلِه، حيثُ يحنَث؛ لأنه قولٌ يوجبُ هتكَ الحرمةِ، فكانَ يمينًا، كالحلفِ باللَّه تعالى. م ص [¬٢] رحمه اللهُ تعالى.