Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 387

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

لكِنْ: لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه (¬١) بِمُمْتَنِعِ الصِّحَّةِ (¬٢)، كحَلِفِهِ: لا يَبِيعُ الخَمْرَ، ثُمَّ بَاعَهُ: حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ (¬٣).

حَنِثَ، بخلافِ سائرِ العباداتِ؛ لوجُوبِ [¬١] المضيِّ في فاسِدِهما، وكونِه كالصحيح فيما يحلُّ ويحرُم ويلزمُ من فديةٍ، ولأنه يُسمَّى حاجًّا أو معتمرًا بمجرَّدِ الإحرام. الوالد.

(¬١) قوله: (لكِنْ لَوْ قَيَّدَ يَمِينَه … إلخ) استدراكٌ على عدم الحِنْثِ؛ دَفَعَ به عدمَ الحِنْثِ، بل يحنثْ.

(¬٢) قوله: (بِمُمْتَنِع الصِّحَّةِ) أي: بما لا يُتصور فيه الصحةُ.

(¬٣) قوله: (حنِثَ بصُورَةِ ذَلكَ) لتعذر الصحيحِ، فتنصرفُ اليمينُ إلى ما كانَ على صورتِه، كالحقيقةِ إذا تعذَّرت، يُحمل اللفظُ على مجازِه. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 387 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.