Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 390

  1. كتاب الأيمان
  2. فصل

فَصْلٌ

فإنْ عُدِمَ العُرْفُ: رُجِعَ (¬١) إلَى اللُّغَةِ (¬٢).

فمَن حَلَفَ (¬٣): لا يَأكُلُ لَحْمًا: حَنِثَ بِكُلِّ لَحْمٍ، حَتَّى بالمُحَرَّمِ (¬٤)، كَالمَيْتَةِ والخِنْزِيرِ. لا: بِمَا لا يُسَمَّى لَحْمًا (¬٥)، كالشَّحْمِ ونَحْوِه (¬٦). و: لا

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (رُجِعَ) في اليمين.

(¬٢) قوله: (إلَى اللُّغَةِ) والاسم اللُّغَوي ما لم يشتَهِرْ مجازُه على حَقيقتهِ؛ بأن لم يغلب على حقيقتِه؛ بأن اشتَهرَت الحقيقةُ دونَ المجازِ، أو لم يكُن له مجازٌ. ح ف.

(¬٣) قوله: (فمَن حَلَفَ … إلخ) ولا نيةَ له، ولا سببَ على لحمٍ بعينِه. ح ف.

(¬٤) قوله: (حَتَّى بالمُحَرَّمِ) أي: يحنثُ حتَّى بأكلِ لحمِ غيرِ مأكولٍ؛ لدخولِه في مسمَّى اللحمِ. م ص [¬١].

(¬٥) قوله: (لا بِمَا لا يُسَمَّى لَحْمًا) أي: لا حِنْثَ بأكلِ ما لا يُسمَّى لحمًا.

(¬٦) قوله: (كالشَّحْمِ ونَحْوِه) ككَرشٍ، ومصرانٍ، وطُحالٍ، وقلبٍ، وأَليةٍ، ودِماغٍ، وقانصةٍ، وشحمٍ، وكارعٍ، ولحمِ رأسٍ، ولسانٍ؛ لأنَّ مطلقَ اللحمِ لا يتناولُ شيئًا من ذلِكَ، بدليلِ ما لو وُكِّل في شراءِ لحمٍ، فاشترى شيئًا من ذلِك، لزمَ الوكيلَ هذا مع الإطلاقِ، إلَّا إن نَوى الحالفُ بقوله: لا يأكُلُ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 390 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2062)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.