Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 410

  1. كتاب القضاء

فَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ (¬١): أَنْ يَنْصِبَ بِكُلِّ إقْلِيمٍ قَاضِيًا.

ومن فرض الكفاية: دفعُ ضررِ المسلمين، كسترِ العارِي وإشباعِ الجائعِ على القادرين إن عَجَزَ بيتُ المال، أو تعذَّر الأخذُ منه. والصنائِعِ المُباحةِ المُحتاجِ إليها، ومنها الزرع والغرسُ، وسدُّ البثوقِ، وحفرُ الأنهارِ والآبارِ، وكريهِا وهو تنظيفُها وعمل القناطرِ والجسورِ والأسوارِ، وإصلاحِها، وإصلاحِ الطُّرقِ والجوامِع والمساجدِ [¬١]. وتعليمِ الكتابِ والسنةِ، وسائرِ العُلوم الشرعيةِ، وما يتعلقُ بها من حسابٍ ونحوِه، ولغةٍ، وصرفٍ، وقراءاتٍ، وتجويدِها. ح ف.

(¬١) قوله: (فَيَجِبُ عَلَى الإمَامِ … إلخ) لأنَّ الإمامَ هو القائمُ بأمرِ الرعيَّةِ، المتكلمُ بمصلحتِهم، المسؤولُ عنهم، فيبعثُ القضاةَ إلى الأمصارِ، كفعل النبيِّ ﷺ والصحابةِ، وللحاجةِ إلى ذَلِكَ؛ لئلا يتوقفَ الأمرُ على السفرِ إلى الإمام، فتضيع الحقوقُ؛ لما في السفر إليه من المشقةِ. وبعثَ ﵇ عليًّا قاضيًا إلى اليمن، وولَّى عمرُ شُريحًا قضاءَ الكوفةِ، وكعبَ بن سُور قضاءَ البصرةِ، وغيرِ ذَلِكَ. والإقليم، بكسر الهمزةِ: أحدُ الأقاليمِ السبعةِ، وهي: إقليمُ السِّندِ، والحجازِ، وإقليمُ مصرَ، وإقليمُ بابلَ، وإقليمُ الرومِ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 410 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2081)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.