وَيَخْتَارُ لِذَلكَ (¬١) أفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْمًا وَوَرَعًا (¬٢). وَيَأْمُرُهُ بالتَّقْوَى (¬٣) وتَحَرِّي العَدْلِ (¬٤).
وَتَصِحُّ وِلايَةُ القَضَاءِ وَالإمَارَةِ (¬٥): مُنَجَّزَةً، وَمُعَلَّقَةً (¬٦).
والشامِ، وإقليمُ بلادِ الترك، وإقليمُ بلاد الصينِ؛ لأن الإمامَ لا يُمكنه مباشرةُ الخُصوماتِ في جميعِ البلدان بنفسِه. ح ف وزيادة.
(¬١) قوله: (وَيَخْتَارُ) أي: ويجبُ على الإمامِ أن يختار (لِذَلكَ) أي: نصب القُضاةِ.
(¬٢) قوله: (أفْضَلَ مَنْ يَجِدُ عِلْمًا وَوَرَعًا) لأنَّ الإمامَ ينظُر للمسلمين، فوجبَ عليه تحري الأصلحِ لهم. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (وَيَأْمُرُهُ بالتَّقْوَى) أي: الإمام إذا ولَّاهُ «بالتقوى»؛ لأنها رأسُ الأمر وملاكُه. م ص [¬٢].
(¬٤) قوله: (وتَحَرِّي العَدْلِ) أي: ويأمرُه بتحرَّي العدلِ، أي: إعطاء الحقِّ لمستحقِّه بلا ميلٍ؛ لأنه المقصودُ من القَضاء. م ص [¬٣].
(¬٥) قوله: (وَالإمَارَةِ) أي: وتصحُّ توليةُ إمارة [¬٤] بلد أو جَيشٍ، أو سريةٍ. م ص [¬٥].
(¬٦) قوله: (وَمُعَلَّقَةً) بشرطٍ، نحو قولِ الإمامِ: إن ماتَ فلانٌ القاضِي، أو الأميرُ،