Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 415

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

فَصْلٌ

وتُفِيدُ وِلايَةُ الحُكْمِ العَامَّةُ (¬١): فَصْلَ الخُصُومَاتِ، وأخْذَ الحَقِّ، ودَفْعَهُ للمُسْتَحِقِّ. والنَّظَرَ في مَالِ اليَتِيمِ (¬٢)، والمَجْنُونِ (¬٣)، والسَّفِيهِ (¬٤)، وَالغَائِبِ (¬٥). والحَجْرَ لِسَفَهٍ، وفَلَسٍ. والنَّظَرَ في الأَوْقَافِ (¬٦)؛

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وتُفِيدُ وِلايَةُ الحُكْمِ العَامَّةُ) أي: لم تُقيَّد بحالٍ دُونَ أُخرى: النَّظَر في أشياء، والإلزامَ بالأشياءِ، وهي «فصل .. إلخ».

وللمولِّي، بكسر اللام، أن يولي قاضيًا من غير مذهبه، فإن نهاهُ عن الحُكمِ في مسألة، ففي «الرعاية»: احتمَلَ وجهَين. قال في «الإنصاف»: الصوابُ الجوازُ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (والنَّظَرَ فِي مَالِ اليَتِيمِ) أي: يتيمٍ لا وصيَّ له. ح ف.

(¬٣) قوله: (والمَجْنُونِ) أي: مجنونٍ لا أب له بالغًا رشيدًا، ولا وصيَّ. ح ف.

(¬٤) قوله: (والسَّفِيهِ) أي: سفيهٍ سَفَهَ بعدَ بلوغهِ ورُشده، أو بلَغَ سفيهًا ولا أبَ له، أو كانَ له أبٌ سَفيهٌ. ح ف.

(¬٥) قوله: (وَالغَائِبِ) أي: غائبٍ لا وكيل له حاضرٌ. ح ف.

(¬٦) قوله: (والنَّظَرَ فِي الأوْقَافِ) أي: ويباشرُ ذَلِكَ بنفسِه إن لم يكُن له ناظرٌ، وإن كانَ ثَمَّ ناظرٌ خاصٌّ، فإنَّ له عليه النظرَ العامَّ، فيعترضُ عليه إن فَعلَ ما لا يسوغُ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 415 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2086)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.