Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 416

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

لِتَجْرِيَ علَى شَرْطِهَا (¬١). وتَزْوِيجَ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا (¬٢).

وَلا يَسْتَفِيدُ (¬٣): الاحْتِسَابَ عَلَى البَاعَةِ (¬٤)،

(¬١) قوله: (لتَجْرِي) الأوقافُ على شرطِ واقفِها.

(¬٢) قوله: (وتَزْوِيجَ مَنْ لا وَلِيَّ لَهَا) من النساء. أي: وتُفيدُ ولاية الحُكمِ العامةِ تزويجَ مَنْ لا وليَّ لها، وتنفيذَ الوصَايا، أي: إجراؤها على ما أمر به الموصِي، فإن كانتَ لمُعيَّنٍ أنفذَها بالإقباضِ، وإن كانَت لغيرِ معينٍ كانَ إلى اجتهادِهِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (وَلا يَسْتَفِيدُ) القَاضي بولايةِ الحكمِ العامَّة.

(¬٤) قوله: (الاحْتِسَابُ عَلَى البَاعَةِ) والمشتَرين، أي: بسبب توفيةِ الكيلِ والوزنِ والذرعِ في السعرِ؛ لأن العادةَ لم تجرِ بتولِّي القُضاةِ لذَلِكَ. أما إن تخاصَمُوا في صحَّة البيعِ وفسادِه وقبضِ الثمن والمثمنِ، فله النظرُ في ذَلِكَ.

وللقاضي طلبُ رزقٍ من بيتِ المالِ لنفسِه وأُمنائِه وخُلفائه، أي: نُوَّابِهِ في الحُكم، حتَّى مع عدم الحاجةِ. فإن لم يُجعل له شيءٌ من بيت المالِ، وليس له ما يكفيهِ ويَكفي عيالَه في بيتِ المالِ، أو من غلةِ وقفٍ، أو أُجرةِ متجرٍ، وقال للخَصمين: لا أقضِي بينكُما إلَّا بجُعْل، جاز له أخذُ [¬١] الجُعلِ لا الأُجرةِ. وعُلِمَ منه: أنه إن كانَ له ما يكفِيه، ليس له أخذُ الجُعلِ أيضًا. لا مَنْ تعيَّن عليه أن يُفتِي وله كفايةٌ، فليس له أن يأخذَ عليها رَزقًا من مُستفتٍ، بخلافِ ما إذا كانَ لا كفايةَ له، كما في «مختصر التحرير». ومفهومُه: أنَّ من لم تتعيَّن عليه الفُتيا؛ بأن كانَ بالبلدِ عالمٌ يقومُ مقامَه، له الأخذُ مطلقًا،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 416 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.