Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 418

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

فَصْلٌ

ويُشْتَرَطُ في القاضِي عَشْرُ خِصَالٍ (¬١): كَوْنُهُ بَالِغًا، عَاقِلًا (¬٢)، ذَكَرًا (¬٣)، حُرًّا (¬٤)،

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويُشْتَرَطُ فِي القاضِي عَشْرُ خِصَالٍ) أي: ولا يُشترطُ غيرُها. والشابُّ المتصفُ بالصفاتِ المذكورةِ كغيرِه، لكن الأسنُّ أَوْلَى معَ التساوي. ويُرجحُ أيضًا بحُسنِ الخُلقِ، وغيرِ ذَلِكَ، ومَنْ كانَ أكملَ في الصِّفاتِ. ح ف.

(¬٢) قوله: (كَوْنُهُ بَالِغًا، عَاقِلًا) لأنَّ غيرهُما لا ينفذُ قولُه في نفسِه، فلأن لا ينفذُ في غيره أَوْلَى، وهُما يستحقانِ الحجرَ عليهِما، والقَاضي يستحقُّه على غيرِه، وبينَ الحالتين مُنافاةٌ. ش ع [¬١].

(¬٣) قوله: (ذَكَرًا) لقوله ﵇: «لن يُفلِحَ قومٌ وَلَّوا أمرهُم امرأةً» [¬٢]. ولأن المرأةَ ناقصةُ العقلِ، قليلةُ الرأي، ليسَت أهلًا لحُضُورِ الرجالِ. ش ع [¬٣].

(¬٤) قوله: (حُرًّا) لأنَّ العبدَ منقوصٌ برقِّه، مشغولٌ بحقوقِ سيدِه، لكن تصحُّ ولايةُ عبدٍ إمارةَ سريَّةٍ، وقسْمَ صدقةٍ، وقسمَ فَيءٍ، وإمامةَ صَلاةٍ غَيرِ جُمُعةٍ وعيدٍ. «إقناع وشرحه» [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 418 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2089)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.