Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 419

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

مُسْلِمًا (¬١)، عَدْلًا (¬٢)، سَمِيعًا (¬٣)، بَصِيرًا (¬٤)، مُتَكَلِّمًا (¬٥)، مُجْتَهِدًا (¬٦)،

(¬١) قوله: (مُسْلِمًا) لأنَّ الكفرَ يقتَضِي إذلالَ صَاحِبه، والقضاءَ يقتَضِي احترامَه، وبينهُما منافاةٌ. ش ع [¬١].

(¬٢) قوله: (عَدْلًا) ولو تائبًا من قذفٍ، فلا تجوزُ توليةُ فاسقٍ، ولا مَنْ فيه نقصٌ يمنَعُ قبولَ الشهادةِ، لقوله تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا﴾ [الحُجرَات: ٦]. ش ع [¬٢].

(¬٣) قوله: (سَميعًا) لأنَّ الأصمَّ لا يسمعُ كلامَ الخَصمينِ.

(¬٤) قوله: (بصيرًا) لأنَّ الأعمى لا يميزُ المدَّعِي من المدَّعَى عليه، والمُقِرَّ من المُقَرِّ له. ش ع [¬٣].

(¬٥) قوله: (متكلمًا) أي: ناطقًا؛ لأنَّ الأخرسَ لا يُمكنه النطقُ بالحُكمِ، ولا يفهمُ جَميعُ الناس إشارتَه. ش ع [¬٤].

(¬٦) قوله: (مُجتهدًا) قال في «الفروع»: إجماعًا. ذكره ابنُ حزمٍ. لكِنْ في «الإفصاح»: أن الإجماعَ انعقدَ على تقليدِ كلٍّ من المذاهِب الأربعةِ، وأن الحقَّ لا يخرجُ عنهم، ثم ذَكَرَ أن الصحيح في هذه المسألةِ أنَّ قول مَنْ قال: إنه لا يجوزُ إلَّا توليةُ مجتهدٍ، فإنه إنَّما عنَى به ما كانَت الحالُ عليه قبلَ استقرارِ ما استقرَّت عليه هذه المذاهبُ. وقال الموفق في خطبة «المغني»: النسبةُ إلى إمامٍ في الفُروع كالأئمةِ الأربعةِ ليسَت بمذمومةٍ، فإن اختلافَهم

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 419 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2090)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.