Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 420

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

وَلَوْ في مَذْهَبِ إمَامِهِ؛ للضَّرُورَةٍ (¬١).

فلَوْ حَكَّمَ اثْنَانِ فَأكْثَرُ بَيْنَهُمَا شَخْصًا صالِحًا للقَضَاءِ: نَفَذَ حُكْمُهُ في كُلِّ مَا يَنْفُذُ فِيهِ حُكْمُ مَنْ وَلَّاهُ الإمَامُ أوْ نَائِبُهُ. ويَرْفَعُ الخِلافَ، فَلا يَحِلُّ لأَحَدٍ نَقْضُهُ حَيْثُ أصَابَ الحَقَّ.

رحمةٌ، واتفاقَهم حجةٌ قاطعةٌ. ش ع [¬١].

(¬١) قوله: (للضَّرُورَةٍ) بأن لم يُوجد مجتهدٌ مطلقٌ في ذَلِكَ المكانِ، والمجتهدُ المذكورُ: هو العارفُ بمدارِك المذهَب [¬٢]، القادرُ على تقريرِ قواعدِه، والجمعِ والفرقِ. واختار في «الإفصاح» و «الرعاية»: أو مقلِّدًا. وفي «الإنصاف»: قلتُ: وعليه العملُ من مدَّةٍ طويلةٍ، وإلَّا لتعطَّلت أحكامُ الناس. انتهى.

فيراعي المجتهدُ في مذهب إمامِه ألفاظَ أمامِه، فيعملُ بها في الاجتهادِ دونَ ألفاظِ غيره، ويراعِي متأخرَها، ويقلِّد كبارَ مذهبِه في ذَلِكَ، أي: في كَونِ ذَلِكَ لفظُ إمامه، وفي المتأخِّر منه؛ لأنهم أدرى به. ويحكُم به، ولو اعتقَدَ خلافَه؛ لأنه مقلِّد، ولا يخرجُ عن الظاهرِ منه. ويحرُم الحكمُ والفَتوى بالهَوى، إجماعًا. م ص [¬٣] وزيادة.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 420 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2091)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.