Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 426

  1. كتاب القضاء
  2. فصل

أوْ: حَاقِنٌ (¬١)، أوْ: في شِدَّةِ جُوعٍ، أوْ: عَطَشٍ، أو: هَمٍّ، أو: مَلَلٍ، أوْ: كَسَلٍ، أو: نُعَاسٍ، أو: بَرْدٍ مُؤلِمٍ، أو: حَرٍّ مُزْعِجٍ (¬٢). فإنْ خَالَفَ، وحَكَمَ: صَحَّ (¬٣) إنْ أصَابَ الحَقَّ (¬٤).

ويَحْرُمُ عَلَيْهِ: أنْ يَحْكُمَ بِالجَهْلِ، أَوْ: وَهُو مُترَدِّدٌ. فَإنْ خَالَفَ وَحَكَمَ: لَمْ يَصِحَّ، وَلَوْ أَصَابَ الحَقَّ.

ويُوصِي الوُكَلاءَ (¬٥) والأعْوَانَ (¬٦) بِبَابِهِ: بِالرِّفْقِ بِالخُصُومِ،

الحُكمِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (أوْ حَاقِنٌ) أي: حابِسٌ [¬٢] بالبول، وكذا لو كانَ حاقِبًا، أو به غَمٌّ، أو وجَعٌ، أو تَوقانُ جماعٍ، أو فرحٌ غالبٌ، أو خوفٌ، ونحوُ ذَلِكَ. ح ف.

(¬٢) قوله: (أوْ فِي شِدَّةِ جُوعٍ … إلخ) لأنَّ ذَلِكَ كلَّه في معنى الغَضَبِ؛ لأنه يُشغلُ الفكرَ الموصلَ إلى إصابة الحقِّ غالبًا. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (فإنْ خَالَفَ وحَكَمَ) في حالٍ من تلكَ الأحوالِ (صَحَّ) ونَفَذَ، بالمعجَمة، أي: مضَى. ح ف.

(¬٤) قوله: (إنْ أصَابَ الحَقَّ) وإلا لم يَنفُذ.

(¬٥) قوله: (ويُوصِي) القَاضِي وجُوبًا (الوُكَلاءَ).

(¬٦) قوله: (والأعْوَانَ) وهم الذينَ يُحضِرُونَ الخصُومَ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 426 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2097)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.