وَصَفَهَا (¬١) كَصِفَاتِ السَّلَمِ (¬٢).
فإذَا أَتَمَّ المُدَّعِي دَعْوَاهُ (¬٣): فَإنْ أَقَرَّ خَصْمُهُ بِمَا ادَّعَاهُ (¬٤)، أوْ: اعْتَرَفَ بِسَبَبِ الحَقِّ ثُمَّ ادَّعَى البَرَاءَةَ: لَمْ يُلْتَفَتْ لِقَوْلِهِ، بَلْ يَحْلِفُ المُدَّعِي عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ (¬٥)، وَيُلْزِمُهُ بِالحَقِّ، إلَّا أنْ يُقِيمَ بَيِّنَةً بِبَرَاءَتِهِ (¬٦).
الذمَّةِ بالصِّفَةِ. م ص [¬١] وزيادة.
(¬١) قوله: (وَصَفَهَا) مُدَّعٍ.
(¬٢) قوله: (كَصِفَاتِ السَّلَمِ) بأن يذكرَ ما يضبطُها من الصِّفاتِ، والأَولَى ذكرُ قِيمتها أيضًا مَعَ وصفِها.
(¬٣) قوله: (فإذَا أَتَمَّ المُدَّعِي دَعْوَاهُ) أي: فإذا حرَّر المدَّعي الدعوَى. مفرَّعٌ على شروطِ صحةِ الدعوى، فللحَاكِم سؤالُ خصمِه؛ لأنَّ شاهدَ الحالِ يدلُّ على ذَلِكَ؛ لأنَّ إحضارَه والدَّعوى عليه إنما تُرادُ لذَلِكَ. م ص [¬٢] وزيادة.
(¬٤) قوله: (فَإنْ أَقَرَّ خَصْمُهُ بِمَا ادَّعَاهُ) أي: فإن أقرَّ مدَّعًى عليه بالدَّعوى، لم يُحكم للمدَّعِي على المدَّعى عليه الحُكم إلَّا بسؤالِه الحكمَ على المدَّعَى عليه؛ لأنَّ الحقَّ له، فلا يَستوفيه الحَاكمُ إلَّا بمسألتِه. م ص [¬٣] وإيضاح.
(¬٥) قوله: (عَلَى نَفْيِ مَا ادَّعَاهُ) أي: ما ادَّعاهُ المدَّعَى عليه.
(¬٦) قوله: (إلَّا أنْ يُقِيمَ) المدَّعَى عليه بينةً بثبوتِ ما ادَّعاه. وعلى قياس المدَّعِي أنَّ المدعى عليه يسألُ الحاكمَ الحُكمَ له بأنه لا حقَّ عليه للمدَّعِي.