Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 433

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته

وَإِنْ أنْكَرَ الخَصْمُ ابْتِدَاءً؛ بِأَنْ قَالَ لِمُدَّعٍ قَرْضًا أوْ ثَمَنًا (¬١): مَا أقْرَضَنِي، أوْ: مَا بَاعَنِي، أوْ: لا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا (¬٢) مِمَّا ادَّعَاهُ (¬٣)، أوْ: لا حَقَّ لَهُ عَلَيَّ: صَحَّ الجَوَابُ (¬٤).

(¬١) قوله: (بِأَنْ قَالَ لِمُدَّعٍ قَرْضًا … إلخ) تصويرٌ للإنكَار.

(¬٢) قوله: (مَا أقْرَضَنِي … إلخ) في الثمن والقَرضِ، لفٌّ ونشرٌ مرتبٌ، فقولُه: «ما أقرضني». راجعٌ لدعوى القرضِ. وقوله: (أوْ مَا بَاعَنِي) يرجعُ إلى دعوَى الثمنِ. وقولُه: (أوْ لَا يَسْتَحِقُّ عَلَيَّ شَيْئًا) راجعٌ إلى كلٍّ منهُما. ح ف.

(¬٣) قوله: (مِمَّا ادَّعَاهُ) يشيرُ بذَلِكَ إلى أنه لا يَكفي في الجَواب قولُه: لا يستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه، بمعنى: أنه لا يكونُ منكرًا لجميعِه، إلَّا إن قالَ: ولا شيئًا مِنها، ولا بعضَه؛ لاحتمالِ استحقاقهِ لبعضِه. ح ف.

(¬٤) قوله: (صَحَّ الجَوَابُ) لنفَيهِ عينَ ما ادَّعى به عليه؛ لأنَّ قولَه: لا حقَّ له، نكرةٌ في سياقِ النفي، فيعمُّ كلَّ حقٍّ، ما لم يَعتِرف بسببِ الحقِّ، فلا يكونُ قولُه: ما يستحقُّ عليَّ ما ادَّعاه [¬١] ولا شيئًا منه، وما بعدَه جوابًا. فلو ادَّعت امرأةٌ مهرَها على معترفٍ بزوجَّيتهِا، فقالَ: لا تستحقُّ عليه شَيئًا، لم يصحَّ الجوابُ، ولزمهُ المهرُ إن لم يُقِم بينتَه بإسقاطِه. وكذا لو ادَّعت عليه نفقةً أو كسوةً، وكذا لو ادَّعى عليه قرضًا، فاعترفَ به وقال: لا يستحقُّ؛ لثبوتِ سببِ الحقِّ، والأصلُ بقاؤه، ولم يُعلم مزيلُه. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 433 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.