Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 437

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

فَإنْ طَلَبَ المُدَّعِي مِنْ الحَاكِمِ (¬١) أَنْ يَحْبِسَ غَرِيمَهُ حَتَّى يَأتِيَ بِمَنْ يُزَكِّي بَيِّنَتَه: أَجَابَه لِمَا سَأَلَ، وَانْتَظَرَهُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ (¬٢).

فَإنْ أَتَى بِالمُزَكِّينَ (¬٣): اعْتُبِرَ مَعْرِفَتُهم لِمَنْ يُزَكُّونَهُ؛ بِالصُّحْبَةِ وَالمُعامَلَةِ.

فَإِنْ ادَّعَى الغَرِيمُ (¬٤) فِسْقَ المُزَكِّينَ، أوْ فِسْقَ البَيِّنَةِ المُزَكَّاةِ، وَأقَامَ بِذَلكَ (¬٥) بَيِّنَةً: سُمِعَتْ (¬٦)، وبَطَلَتِ الشَّهَادَةُ.

خَيرًا. م ص [¬١] وزيادة.

(¬١) قوله: (فَإنْ طَلَبَ المُدَّعِي … إلخ) يعني: ومَن أقامَ بينةً بدعواه، وسألَ حَبسَ خصمِه في غيرِ حَدٍّ حتَّى تُزكَّى بينتُه، أجيبَ ثلاثةَ أيامٍ، ويقالُ له: إن جئتَ بالمزكِّين فيها، وإلا أطلَقنَاه. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (وَانْتَظَرَهُ ثَلاثَةَ أيَّامٍ) وللمدَّعِي ملازمةُ خَصمٍ في مدَّةِ إمهالٍ؛ لئلا يهرُبَ، فيضيعَ حقهُ. وظاهِرُه: أنه لا يُحبسُ فيها. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (فَإنْ أَتَى بِالمُزَكِّينَ اعْتُبِرَ … إلخ) تقدم توضيحُه في القَولَةِ السابقةِ.

(¬٤) قوله: (فَإِنْ ادَّعَى الغَرِيمُ … إلخ) أي: الخصمُ، وهو المدَّعَى عليه.

(¬٥) قوله: (وَأقَامَ) الغَريمُ (بِذَلكَ) أي: بفسقِ المزكِّين، أو فِسقِ البينةِ.

(¬٦) قوله: (بَيِّنَةً، سُمِعَتْ) أي: سَمِعَها الحاكمُ وأبطلَ شهادةَ البينةِ التي أقامَها المدَّعِي، فإن لم يأتِ بالبينةِ ولو بعدَ ثلاثةِ أيامٍ، حَكَمَ على المدَّعَى عليه؛

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 437 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2108)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.