Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 436

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

وفي عَدَالَةِ البَيِّنَةِ، وفِسْقِهَا (¬١). فَإِنْ ارْتَابَ مِنْهَا (¬٢): فلا بُدَّ مِنْ المُزَكِّينَ لَهَا (¬٣).

نصًّا، نقلَه حربٌ؛ لأنَّ مستند قضاءِ القَاضِي هو الحجَّةُ الشرعيةُ، وهي البينةُ والإقرارُ، فجازَ له الحكمُ بهما إذا سَمعهُما في مجلِسِه، وإن لم يسمعُه أحدٌ؛ لأنه إذا جَازَ الحكمُ بشهادةِ غيرِه، فسماعُه أولَى، ولئلا يُؤدِّيَ إلى ضياعِ الحقوقِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وفِي عَدالةِ البَيِّنةِ … إلخ) عطفٌ على قوله: «فيما أقرَّ». أي: ويعملُ القَاضي بعلمِه في عدالةِ بينةٍ وجَرحِها بغيرِ خلافٍ. قاله صاحبُ «المنتهى» في «شرحه»؛ لئلا يتسلسلَ لاحتياجِه إلى معرفةِ عدالةِ المزكِّين أو جَرحِهم، فلو لم يعمَل بعلمِه في ذَلِكَ، لاحتاجَ كلٌّ من المزكِّين إلى مزكِّين [¬٢]، ثم يحتاجونَ أيضًا إلى مزكِّين، وهكَذا. م ص [¬٣] بإيضاح.

(¬٢) قوله: (فَإِنْ ارْتَابَ) ارتابَ افتعَلَ، من الرَّيبِ، وهو: الشكُّ، والريبُ أيضًا: ما رابكَ من أمرٍ. أي: فإن شكَّ القَاضِي في البيِّنةِ.

(¬٣) قوله: (فلا بُدَّ مِنْ المُزَكِّينَ لَهَا … إلخ) أي: للبينةِ ولابدَّ للمزكِّين من معرفةِ حاكمٍ خبرةَ باطنهمَا، بصُحبةٍ أو معاملةٍ ونحوهِما، ككونهِ جارًا لهُما. ويُعتبرُ معرفةُ المزكينَ لِمَنْ يزكونَه من الشُّهودِ. ويكفِي في تزكيةِ الشاهدِ عَدلانِ، يقولُ كلٌّ منهُما: أشهدُ أنه عدلٌ، ولو لم يَقُلْ: أرضاه لي وعَليَّ؛ لأنه إذا كانَ عَدلًا، لزِمَ قبولُه على مُزكِّيهِ وغيرِه. ولا يكفِي قولُه: لا أعلمُ إلَّا

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 436 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.