Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 435

  1. كتاب القضاء
  2. باب طريق الحكم وصفته
  3. فصل

فَصْلٌ

ويُعْتَبَرُ في البَيِّنَةِ: العَدَالَةُ (¬١)، ظَاهِرًا وَبَاطِنًا (¬٢).

ولِلحَاكِمِ: أنْ يَعْمَلَ بِعِلْمِهِ: فِيمَا أُقِرَّ بِهِ في مَجْلِسِ حُكْمِهِ (¬٣).

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (ويُعْتَبَرُ فِي البَيِّنَةِ … إلخ) أي: فلا بدَّ من العِلمِ بها؛ لأنَّ الغالب الخروجُ عنها. قال الشيخ تقي الدين: من قالَ: إن الأصلَ في الإنسانِ العدالةُ، فقَد أخطأَ، وإنما الأصلُ فيه الجهلُ والظلمُ؛ لقوله تعالى: ﴿إنه كان ظلومًا جهولًا﴾ [الأحزَاب: ٧٢]. فالفِسقُ والعدالةُ كلٌّ منهما يَطرأُ. وإن رَضِيَ أن يَحكُمَ له بشهادةِ فاسقٍ، لم يَجُزْ؛ لأن التزكيةَ حَقٌّ للشَّرعِ. ح ف.

(¬٢) قوله: (ظَاهِرًا وَبَاطِنًا) في غيرِ نكاحٍ، فتكفِي فيه العدالةُ ظاهرًا، كما تقدَّم، فلا يبطلُ لو بانَا فاسقينِ. واختارَ الخرقيُّ، وأبو بكر وصاحبُ «الروضة»: تُقبلُ شهادةُ كلِّ مسلمٍ لم تظهَر منهُ ريبةٌ؛ لقبوله ﵇ شهادةَ الأعرابيِّ برؤيةِ الهلال [¬١]. والعملُ على ما فِي المتنِ. وأجابَ م ص في «شرحه للمنتهى» [¬٢] عن الرواياتِ المقابلةِ لما في المتن، فارجِع إليه إن شئتَ.

(¬٣) قوله: (ولِلحَاكِمِ أنْ يَعْمَلَ بعلمِهِ فِيمَا أَقَرَّ … إلخ) أي: وللقَاضِي أن يحكُمَ بعلمه فيما أقرَّ به أحدُ الخصمينِ في مجلس حُكمِه، وإن لم يسمَعْهُ غَيرُه

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 435 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.