وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الغَرِيمُ (¬١): قَالَ لَهُ الحاكِمُ: إنْ لَمْ تَحْلِفْ، وإلَّا حَكَمْتُ عَلَيْكَ بالنُّكُولِ. ويُسَنُّ: تَكْرَارُهُ ثَلاثًا (¬٢). فَإنْ لَمْ يَحْلِفْ: حَكَمَ عَلَيْهِ بالنُّكُولِ، وَلَزِمَهُ الحَقُّ.
(¬١) قوله: (وَإِنْ لَمْ يَحْلِفِ الغَرِيمُ) أي: المدَّعَى عليه، عندَ عدمِ بينةِ المدَّعِي. وهذا محترزُ قولِه: «فيحلفُ الغريمُ».
(¬٢) قوله: (ويُسَنُّ تَكْرَارُهُ ثَلاثًا) قطعًا للحجةِ. أي: قوله: إن لم تحلِف، وإلَّا قضيتُ عليكَ بالنكولِ. فإن أجابَ، وإلا قضَى عليه؛ لأنه ناكلٌ عمَّا توجَّه إليه من الجوابِ، فيحكمُ عليه بالنكول عنه. م ص [¬١].