Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 450

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

كحَمَّامٍ (¬١)، وَدُورٍ صِغَارٍ، وشَجَرٍ مُفْرَدٍ، وحَيَوَانٍ.

وَحَيْثُ تَرَاضَيَا: صَحَّتْ، وَكَانَتْ بَيْعًا (¬٢)، يَثْبُتُ فِيهَا مَا يَثْبُتُ فِيهِ (¬٣) مِنْ الأحْكَامِ.

وَإِنْ لَمْ يَتَرَاضَيَا، فَدَعَا أَحَدُهُمَا (¬٤) شَرِيكَهُ إلَى البَيْعِ في ذَلكَ (¬٥)، أوْ إلَى بَيْعِ عَبْدٍ أوْ بَهِيمَةٍ أوْ سَيْفٍ، وَنَحْوِهِ مِمَّا هُوَ شَرِكَةٌ بَيْنَهُمَا: أُجْبِرَ (¬٦) إِنِ

قسمةِ الإجبار نقصُ القيمةِ بها؛ بأن ينقُصَ قيمتَه مقسُومًا عن قيمتِه غيرَ مقسُومٍ. وإن انفردَ أحدُهُما بالضَّررِ، كرَبِّ ثلُثٍ معَ ربِّ ثلُثُين، فكما لو تضرَّرا، فالضررُ هنا ينفردُ به ربُّ الثلثِ؛ لكونِ حصَّتِه صغيرةً يَنقُصُ قِيمَتَها مقسومةً عن قيمَتِها غيرَ مقسومةٍ، بخلافِ رَبِّ الثلُثين.

(¬١) قوله: (كحَمَّامٍ) فحمَّام وما عُطف عليه مثالٌ لما في قسمتِه ضررٌ.

(¬٢) قوله: (وَكَانَتْ بَيْعًا) فعلَى هذا يُشترط لها شروطُ البيع من الرِّضا كما تقدَّم والرُّشدِ، ومعرفةِ المقسومِ، والقُدرةِ على تسليمه، ومعرفةِ العِوَضِ المجعولِ في أحدِ الجانبَين. ومقتضاهُ: أنه لا تصحُّ القسمةُ فيها إن كانت مرهونةً أو موقوفةً، أو بعضهُا. ح ف.

(¬٣) قوله: (مَا يَثْبُتُ [¬١] فِيهِ) من ردٍّ بعيبٍ، وخيارِ مجلسٍ وشرطٍ وغبنٍ، وغيرِ ذَلِكَ. م ص.

(¬٤) قوله: (فَدَعَا أَحَدُهُمَا) أي: طلبَ أحد الشُّركاءِ.

(¬٥) قوله: (فِي ذَلكَ) أي: في قسمةِ التراضِي.

(¬٦) قوله: (أُجْبِرَ) شريكُه على البيع معهُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 450 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2121)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.