Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 451

  1. كتاب القضاء
  2. باب القسمة

امْتَنَعَ. فَإِنْ أَبَى (¬١): بِيعَ (¬٢) عَلَيْهِمَا وقُسِّمَ الثَّمَنُ (¬٣).

ولا إجْبَارَ: في قِسْمَةِ المَنَافِعِ (¬٤). فَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالزَّمَنِ (¬٥)، كَ: هَذَا

(¬١) قوله: (فَإِنْ أَبَى) أي: امتنع شريكُه من البيعِ معَه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (بِيْعَ) أي: باعَه حاكمٌ. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وقُسِّمَ الثَّمَنُ) بينهُما على قدر حصَّتيهِما، نصًّا. وكذا لو طلَبَ الإجارةَ، أي: أن يؤجِّرَ شريكُه معه في قسمةِ التراضِي، فيُجبرُ المُمتنعُ، ولو شريكًا في وقفٍ، فإن أبَى، أجبرهُ حاكمٌ عليهمَا، وقُسمت الأُجرةُ بينهُما على قدر حصَّتيهما. وقال الشيخ تقي الدين: لو طلبَ أحدُهما [¬٣] العُلوَّ [¬٤]، لم يُجَبْ، بل يُكرَى عليهِما، على مذهبِ جماهيرِ العُلماءِ، كمالك وأبي حنيفة وأحمد. ح ف.

(¬٤) قوله: (ولا إجْبَارَ فِي قِسْمَةِ المَنَافِعِ) كأن يكُون بينهُما دارٌ مستأجرةٌ بينهُما، ويؤجِّرُها الحاكمُ عليهِما، إن لم يتراضَيا على المُهايأةِ. ح ف.

(¬٥) قوله: (فَإِنِ اقْتَسَمَاهَا بِالزَّمَنِ) أي: بأن تُجعل بيدِ أحدهما شَهرًا أو عامًا ونحوه، وفي يدِ الآخرِ مثل ذَلِكَ، فإن اتفقَا على المُهايأةِ وطلبَ أحدُهما تطويلَ الزمنِ، وطلبَ الآخرُ التقصيرَ، أُجيب مَنْ طلَبه؛ لأنه أقربُ للاستيفاءِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 451 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2122)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.