Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 462

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

فَالعَيْنُ لَهُ. فَإِنْ كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بَيِّنَةٌ، وَتَسَاوَتَا (¬١) مِنْ كُلِّ وَجْهٍ: تَعَارَضَتَا، وَتَسَاقَطَتَا (¬٢)، فَيَتَحالَفَانِ وَيَتَنَاصَفَانِ مَا بِأَيْدِيهِمَا، وَيَقْتَرِعَانِ (¬٣) فِيمَا عَدَاهُ (¬٤)، فَمَنْ خَرَجَتْ لَهُ القُرْعَةُ، فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ (¬٥).

واحدٍ منهُما واضعٌ يدهُ، فليسَ داخلًا مَحضًا. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وَتَساوَتَا) ولعل المراد بالتَّساوِي: أن يشهدَ كلٌّ منهُما باليد والملكِ، فلو شَهِدَت إحداهُما بالمِلك والأخرى باليدِ، قُدِّمَت الأُولى. ح ف.

(¬٢) قوله: (وَتَسَاقَطَتَا) لأنَّ كلًّا منهُما تنفِي ما أثبتتهُ الأُخرَى، فلا يُمكنُ العملُ بهمَا ولا بأحدِهِما، فيسقُطانِ ويَصيرانِ كَمَنْ لا بينةَ لهُما. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وَيَقْتَرِعَانِ [¬٣]) أي: يُقرَعُ بينَ المتنازعَين إذا أقامَ كلٌّ منهُما بينةً.

(¬٤) قوله: (فِيمَا عَدَاهُ) أي: فيما ليس بيدِ أحَدٍ، أو بيدِ ثالثٍ ولم ينازِع المتداعِيين فيه. قال م خ [¬٤]: هذا ضعيفٌ، والصحيحُ ما سبقَ من أنَّهُما يتحَالَفَانِ ويَتنَاصَفَان. فليحررَّ. انتهى.

(¬٥) قوله: (فَهُو لَهُ بِيَمِينِهِ) كما لو لم يكُن لواحدٍ منهُما بينةٌ. روي عن ابن عمر وابن الزبير [¬٥]. م ص [¬٦].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 462 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.