عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.
الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ (¬١) بِيَدِ ثَالِثٍ. فَإِنِ ادَّعَاهَا (¬٢) لِنَفْسِهِ (¬٣): حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (¬٤) وأخَذَهَا. فَإِنْ نَكَلَ (¬٥): أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا (¬٦)، وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا (¬٧).
(¬١) قوله: (الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ) العينُ المتنازعُ فيها.
(¬٢) قوله: (فَإِنْ ادَّعَاهَا) أي: الثالثُ.
(¬٣) قوله: (لِنَفْسِهِ) أي: ولا بينةَ لأحدهِما، أو لكلٍّ منهما بينةٌ بملكه لها. ح ف.
(¬٤) قوله: (حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا) واحدةً. أي: وبَقيت العينُ بيدِه. قال ابن نصر اللَّه في «حاشية المحرر»: هذا يشترط [¬١] أن لا يَرضيا منه بيمينٍ واحدةٍ، فإنه قد توجَّه عليه الحَلِفُ بحقٍّ جماعةٍ، فإذا رضُوا منه بيمَينٍ واحدةٍ، جازَ، كما صرَّح به المصنفُ وغيرُه في هذا الباب. ح ف.
(¬٥) قوله: (فَإِنْ نَكَلَ) عن اليَمينَين [¬٢]. أما لو نكلَ عن إحدَى اليمينَين، فإنه يُحكم بها كُلِّها لمن نكَلَ عن الحَلِفِ له. ح ف.
(¬٦) قوله: (أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا) إن كانت مثليةً، وقيمتِها إن كانَت متقوَّمةً؛ لتلفِ العينِ بتفريطِه، وهو تركُ اليمينِ للأولِ، أشبهَ ما لو أتلفَها. م ص [¬٣].
(¬٧) قوله: (وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا) أي: على العَينِ وبدَلِها؛ لأنَّ المحكُومَ له بالعينِ غيرُ معينٍ.