Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 464

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

عُمِلَ بِأَسْبَقِهِمَا تَارِيخًا.

الرَّابِعُ: أَنْ تَكُونَ (¬١) بِيَدِ ثَالِثٍ. فَإِنِ ادَّعَاهَا (¬٢) لِنَفْسِهِ (¬٣): حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (¬٤) وأخَذَهَا. فَإِنْ نَكَلَ (¬٥): أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا (¬٦)، وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا (¬٧).

(¬١) قوله: (الرَّابِعُ أَنْ تَكُونَ) العينُ المتنازعُ فيها.

(¬٢) قوله: (فَإِنْ ادَّعَاهَا) أي: الثالثُ.

(¬٣) قوله: (لِنَفْسِهِ) أي: ولا بينةَ لأحدهِما، أو لكلٍّ منهما بينةٌ بملكه لها. ح ف.

(¬٤) قوله: (حَلَفَ لِكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا) واحدةً. أي: وبَقيت العينُ بيدِه. قال ابن نصر اللَّه في «حاشية المحرر»: هذا يشترط [¬١] أن لا يَرضيا منه بيمينٍ واحدةٍ، فإنه قد توجَّه عليه الحَلِفُ بحقٍّ جماعةٍ، فإذا رضُوا منه بيمَينٍ واحدةٍ، جازَ، كما صرَّح به المصنفُ وغيرُه في هذا الباب. ح ف.

(¬٥) قوله: (فَإِنْ نَكَلَ) عن اليَمينَين [¬٢]. أما لو نكلَ عن إحدَى اليمينَين، فإنه يُحكم بها كُلِّها لمن نكَلَ عن الحَلِفِ له. ح ف.

(¬٦) قوله: (أَخَذَاهَا مِنْهُ مَعَ بَدَلِهَا) إن كانت مثليةً، وقيمتِها إن كانَت متقوَّمةً؛ لتلفِ العينِ بتفريطِه، وهو تركُ اليمينِ للأولِ، أشبهَ ما لو أتلفَها. م ص [¬٣].

(¬٧) قوله: (وَاقْتَرَعَا عَلَيْهِمَا) أي: على العَينِ وبدَلِها؛ لأنَّ المحكُومَ له بالعينِ غيرُ معينٍ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 464 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.