Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 465

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

وَإِنْ أَقَرَّ بِهَا لَهُمَا: اقْتَسَمَاهَا، وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا (¬١)، وَحَلَفَ كُلُّ وَاحِدٍ لِصَاحِبِهِ عَلَى النِّصْفِ المَحْكُومِ لَهُ بِهِ (¬٢).

وَإِنْ قَالَ (¬٣): هِي لأَحَدِهِمَا (¬٤) وَأَجْهَلُهُ، فصَدَّقَاهُ (¬٥): لَمْ يَحْلِفْ (¬٦)، وإلَّا حَلَفَ (¬٧)

وإن نكَلَ عن أحدهِما، وحلَفَ للآخرِ، أخذَ العينَ منه، وحلَفَ مَنْ أَخَذَ العَينَ لصاحبِه أيضًا. عثمان [¬١].

(¬١) قوله: (وحَلَفَ لكُلِّ وَاحِدٍ يَمِينًا) بالنسبةِ إلى النصفِ الذي أقرَّ به لِصاحِبه؛ لأنه يدَّعيه له، كما لو أقرَّ بها لأحدهِما، فإنه يحلفُ للآخرِ.

فإن أقامَ أحدُهما بينةً أنها لهُ بعدَ حلفِ صاحبِه، فالظاهرُ: أنه يحكمُ له بها، ويَرجِعُ من انْتُزِعَ منه النِّصفُ على المقرِّ بذَلِكَ، على قِياسِ ما يأتي. عثمان [¬٢].

(¬٢) قوله: (المَحْكُومِ لَهُ بِهِ) كما لو كانت العينُ بأيدِيهِما ابتداءً. م ص [¬٣].

(¬٣) قوله: (وَإِنْ قَالَ) مَنْ العينُ بيدِه.

(¬٤) قوله: (هِي لأَحَدِهِمَا) أي: لأحَدِ المدَّعيينِ.

(¬٥) قوله: (فصَدَّقَاهُ) على جهلهِ به.

(¬٦) قوله: (لَمْ يَحْلِفِ) لتَصديقِهما له في دَعواهُ.

(¬٧) قوله: (وإلَّا حَلَفَ) أي: وإلَّا يصدقاهُ، حلَفَ؛ بأنْ كذَّباه، أو كذَّبه أحدُهُما. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 465 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.