Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 466

  1. كتاب القضاء
  2. باب الدعاوى والبينات

يَمِينًا وَاحِدَةً (¬١)، وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا (¬٢)، فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا (¬٣).

(¬١) قوله: (يَمِينًا وَاحِدَةً) لأنَّ صاحبَ الحقِّ منهُما واحدٌ غيرُ معيَّنٍ، ولا يلزمُه اليمينُ إلَّا بطلبهما جَميعًا؛ لأنَّ المستحقَّ منُهما لليمينِ غيرُ معيَّنٍ، ولأنه يحلِفُ على نَفي العِلم، وهو شيءٌ واحدٌ: أنه لا يعرفُ عَينَ مَنْ هي له مِنهُما. ح ف.

(¬٢) قوله: (وَيُقْرَعُ بَيْنَهُمَا) في حالتَي التصديقِ والتَّكذيبِ. عثمان [¬١].

(¬٣) قوله: (فَمَنْ قَرَعَ، حَلَفَ وَأَخَذَهَا) لأنَّ خروجَ القُرعَةِ بمنزلةِ اليدِ. عثمان [¬٢] عليه رحمة اللَّه.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 466 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.