Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 474

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

وَيَسْتَحِقُّهُ (¬١).

وَإِنْ شَهِدَا (¬٢) أَنَّ عَلَيْهِ ألْفًا (¬٣)، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ: بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ (¬٤).

وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ: صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا (¬٥).

(¬١) قوله: (وَيَسْتَحِقُّهُ) حيثُ لم يختلِف السببُ ولا الصفةُ؛ لأنها دعوةٌ واحدةٌ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وَإِنْ شَهِدَا) أي: العَدلان.

(¬٣) قوله: (أَنَّ عَلَيْهِ) أي: المدَّعَى عليه (ألْفًا). للمدَّعِي.

(¬٤) قوله: (بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ) نصًّا؛ لأن قوله: «قضاهُ بعضهُ» يناقضُ شهادتَه عليه بالألف، فأفسَدَها. م ص [¬٢].

وبيَّن ابنُ قندسٍ وجهَ التناقضِ بقولِه: إنَّ قولَه: «عليه». يقتضِي أنها عَليه حالَ الشهادةِ. وقوله: «قضاهُ» يقتضِي أنها ليسَت عليه، وهذا تناقضٌ، فبطلَت لذَلِكَ. انتهى.

قال م خ [¬٣]: وللمدَّعِي أن يحلفَ مع الآخر ويَستَحِقُّ الأَلْفَ؛ على قياسِ ما تقدَّم. انتهى.

(¬٥) قوله: (صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا) لأنَّ قولَ أحدِ الشاهدَين «قضاهُ بعضَه» رجوعٌ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 474 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.