وَيَسْتَحِقُّهُ (¬١).
وَإِنْ شَهِدَا (¬٢) أَنَّ عَلَيْهِ ألْفًا (¬٣)، وَقَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ بَعْضَهُ: بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ (¬٤).
وَإِنْ شَهِدَا أَنَّهُ أقْرَضَهُ أَلْفًا، ثُمَّ قَالَ أَحَدُهُمَا: قَضَاهُ نِصْفَهُ: صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا (¬٥).
(¬١) قوله: (وَيَسْتَحِقُّهُ) حيثُ لم يختلِف السببُ ولا الصفةُ؛ لأنها دعوةٌ واحدةٌ. م ص [¬١].
(¬٢) قوله: (وَإِنْ شَهِدَا) أي: العَدلان.
(¬٣) قوله: (أَنَّ عَلَيْهِ) أي: المدَّعَى عليه (ألْفًا). للمدَّعِي.
(¬٤) قوله: (بَطَلَتْ شَهَادَتُهُ) نصًّا؛ لأن قوله: «قضاهُ بعضهُ» يناقضُ شهادتَه عليه بالألف، فأفسَدَها. م ص [¬٢].
وبيَّن ابنُ قندسٍ وجهَ التناقضِ بقولِه: إنَّ قولَه: «عليه». يقتضِي أنها عَليه حالَ الشهادةِ. وقوله: «قضاهُ» يقتضِي أنها ليسَت عليه، وهذا تناقضٌ، فبطلَت لذَلِكَ. انتهى.
قال م خ [¬٣]: وللمدَّعِي أن يحلفَ مع الآخر ويَستَحِقُّ الأَلْفَ؛ على قياسِ ما تقدَّم. انتهى.
(¬٥) قوله: (صَحَّتْ شَهَادَتُهُمَا) لأنَّ قولَ أحدِ الشاهدَين «قضاهُ بعضَه» رجوعٌ