Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 475

  1. كتاب الشهادات
  2. فصل

وَلا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِاقْتِضَاءِ الحَقِّ (¬١): أَنْ يَشْهَدَ بِهِ (¬٢).

وَلَوْ شَهِدَ اثْنَانِ في جَمْعٍ (¬٣) مِنَ النَّاسِ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَنَّه طَلَّقَ، أَوْ أَعْتَقَ، أَوْ: شَهِدَا عَلَى خَطِيبٍ أَنَّه قَالَ (¬٤) أَوْ فَعَلَ عَلَى المِنْبَرِ في الخُطْبَةِ شَيْئًا (¬٥)، وَلَمْ يَشْهَدْ بِهِ أَحَدٌ غَيْرُهُمَا:

عن الشهادةِ بخمسمائة. م ص [¬١].

وبين ابنُ قندُس وجَه الصحةِ أيضًا: أن قوله: «أقرضَه». شهادةٌ بحالِ القرضِ، وقوله: إنه أعطاهُ بعدَ ذَلِكَ، لا يناقضُه. انتهى.

(¬١) قوله: (وَلا يَحِلُّ لِمَنْ أَخْبَرَهُ … إلخ) عدلٌ، أي: ولا يجوزُ لمَن تحملَ شهادةً بحقٍّ، وأخبرَه باقتضاءِ الحقِّ أو انتقالِه بنحوِ حوالةٍ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (أَنْ يَشْهَدَ بِهِ) أي: بالحقِّ الذي تحمَّله، نصًّا. ولو قضاهُ نصفَه، ثم جحد [¬٣] بقيتَه، فقال الإمامُ أحمدُ: يدَّعيه كلَّه، وتقوم البينةُ، فتشهدُ على حقِّه كلِّه، ثم يقولُ للحاكِم: قضَانِي نصفَه. م ص [¬٤].

(¬٣) قوله: (فِي جَمْعٍ) أي: مَحفلٍ [¬٥]، أي: مجتَمع مِنْ النَّاسِ.

(¬٤) قوله: (أَوْ شَهِدَا عَلَى خَطِيبٍ أَنَّه قَالَ) أي: كما لو شَهِدا أنه سبَّ صحابيًّا. ح ف.

(¬٥) قوله: (أَوْ فَعَلَ عَلَى المِنْبَرِ … إلخ) كما لو شَهِدا أنه ضَرَبَ آخرَ وهو على المنبرِ في حالِ الخطبةِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 475 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.