Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 480

  1. كتاب الشهادات
  2. باب شروط من تقبل شهادته

الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ، وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ (¬١).

السَّادِسُ: العَدَالَةُ (¬٢). وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ (¬٣): الصَّلاحُ في الدِّينِ. وَهُوَ (¬٤): أَدَاءُ الفَرَائِضِ (¬٥) بِرَوَاتِبِهَا (¬٦)، وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ (¬٧)؛ بِأَنْ لا يَأْتِيَ كَبِيرةً، وَلا يُدْمِنَ (¬٨)

(¬١) قوله: (الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ) قال أبو حنيفة: تُقبل شهادةُ الكفَّارِ بعضهم على بعضٍ. والكفرُ عندَه ملةٌ واحدةٌ، فتقبلُ شهادةُ اليهوديِّ على النصرانيِّ، وعكسُه. ح ف.

(¬٢) قوله: (السَّادِسُ العَدَالَةُ) وهي في اللغة: الاستقامةُ والاستواءُ، مصدرُ عَدُلَ، بضم الدال؛ إذ العدلُ ضِدُّ الجَورِ، أي: الميلِ. وشرعًا: استواءُ أحوالِه في دينِه، واعتدالِ أقوالِه وأفعالِه. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (وَيُعْتَبَرُ لَهَا) أي: العدالةِ، شَرطان.

(¬٤) قوله: (الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَهُوَ) نوعَان: أحدُهُما: «أداءُ الفرائضِ .. إلخ».

(¬٥) قوله: (أَدَاءُ الفَرَائِضِ) أي: كلِّ فريضةٍ من صلاةٍ، وحجٍّ، وصومٍ، وغيرِها. عثمان [¬٢].

(¬٦) قوله: (بِرَوَاتِبِهَا) أي: رواتبِ ما له راتبةٌ، كالصلاةِ. عثمان [¬٣].

(¬٧) قوله: (وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ) والنوعُ الثاني: اجتنابُ.

(¬٨) قوله: (وَلا يُدْمِنُ) أي: يداومُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 480 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.