الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ، وَلَوْ عَلَى مِثْلِهِ (¬١).
السَّادِسُ: العَدَالَةُ (¬٢). وَيُعْتَبَرُ لَهَا شَيْئَانِ (¬٣): الصَّلاحُ في الدِّينِ. وَهُوَ (¬٤): أَدَاءُ الفَرَائِضِ (¬٥) بِرَوَاتِبِهَا (¬٦)، وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ (¬٧)؛ بِأَنْ لا يَأْتِيَ كَبِيرةً، وَلا يُدْمِنَ (¬٨)
(¬١) قوله: (الخَامِسُ: الإسْلامُ، فَلا شَهَادَةَ لكَافِرٍ) قال أبو حنيفة: تُقبل شهادةُ الكفَّارِ بعضهم على بعضٍ. والكفرُ عندَه ملةٌ واحدةٌ، فتقبلُ شهادةُ اليهوديِّ على النصرانيِّ، وعكسُه. ح ف.
(¬٢) قوله: (السَّادِسُ العَدَالَةُ) وهي في اللغة: الاستقامةُ والاستواءُ، مصدرُ عَدُلَ، بضم الدال؛ إذ العدلُ ضِدُّ الجَورِ، أي: الميلِ. وشرعًا: استواءُ أحوالِه في دينِه، واعتدالِ أقوالِه وأفعالِه. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (وَيُعْتَبَرُ لَهَا) أي: العدالةِ، شَرطان.
(¬٤) قوله: (الصَّلَاحُ فِي الدِّينِ وَهُوَ) نوعَان: أحدُهُما: «أداءُ الفرائضِ .. إلخ».
(¬٥) قوله: (أَدَاءُ الفَرَائِضِ) أي: كلِّ فريضةٍ من صلاةٍ، وحجٍّ، وصومٍ، وغيرِها. عثمان [¬٢].
(¬٦) قوله: (بِرَوَاتِبِهَا) أي: رواتبِ ما له راتبةٌ، كالصلاةِ. عثمان [¬٣].
(¬٧) قوله: (وَاجْتِنَابُ المُحَرَّمِ) والنوعُ الثاني: اجتنابُ.
(¬٨) قوله: (وَلا يُدْمِنُ) أي: يداومُ.