لَكِنْ يُعفَى في الصَّلاةِ (¬١): عَنْ يَسيرٍ مِنهُ لَم يَنْقُضْ (¬٢)، إذا كانَ (¬٣) مِنْ حَيَوَانٍ طاهِرٍ (¬٤) في الحَيَاةِ (¬٥)،
قليله. صوالحي [¬١].
(¬١) قوله: (لكن يُعفى في الصلاة) لا في مائع ومطعوم. فهو استدراك من قوله: «والقيح .. إلخ».
(¬٢) قوله: (عن يسيرٍ منه لم ينقض) الوضوء [¬٢]، وهو الذي لم يفحُش في نفسِ كلِّ أحدٍ بحسَبه، كما تقدم. صوالحي [¬٣].
(¬٣) قوله: (إذا كان) بنحوِ ثوبٍ أو بدنٍ.
(¬٤) قوله: (من حيوانٍ طاهرٍ) ولو غير مأكول، كالهرِّ وما دونه في الخِلقة. والجار والمجرور متعلق بقوله: «والقيح والدم .. إلخ».
(¬٥) قوله: (في الحياة) لا إن كان القيحُ والدمُ والصديد من حيوانٍ نجسٍ، كالكلبِ والخنزيرِ، والبغلِ والحمارِ، وسباعِ البهائمِ، وجوارحِ الطيرِ، مما فوق الهرِّ خِلْقةً، فإنه لا يُعفى عن يسيرِ دمه. قال في «المبدع»: وأما ريقُ البغلِ والحمارِ، وعرقُهما، فيعفَى عن يسيرِه، إذا قيل بالنجاسة، وهو الصحيح؛ لأنه يشقُّ التحرز منه. قال في «الشرح»: وهو الظاهر عن الإمام أحمد. قال الخلال: وعليه مذهبه. قال الإمام أحمد: من يسلم من هذا ممن يركب الحُمُرِ؟ إلا أني أرجو أن يكون ما خفَّ منه أسهل. قلت: ولأن الدمَ أبلغُ في النجاسة من ريقِ البغلِ والحمارِ، ويُعفى عن يسيره. دنوشري.