Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 1, halaman 225

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة
  3. فصل في ذكر النجاسات، وما يعفى عنه منها، وما يتعلق بذلك

ولَو مِنْ دَمِ حائِضٍ (¬١).

ويُضَمُّ (¬٢): يَسِيرٌ مُتَفَرِّقٌ بِثَوبٍ (¬٣) لا أكثَرَ (¬٤).

وطِينُ شَارِعٍ ظُنَّتْ نَجاسَتُه (¬٥)، وعَرَقٌ ورِيقٌ مِنْ طاهِرٍ: طاهِرٌ (¬٦).

(¬١) قوله: (ولو من دم حائض) ونفساء، غاية لقوله: «من حيوانٍ طاهر … إلخ».

(¬٢) قوله: (ويُضَمُّ) دمٌ وقيحٌ وصديدٌ يُعفى عن يسيرِه.

(¬٣) قوله: (متفرقٌ بثوبٍ) واحد؛ بأن كان فيه بُقَعٌ من دمٍ، أو قيحٍ، أو صديدٍ، فإن صار بالضمِّ كثيرًا، لم تصح الصلاةُ فيه، وإلا عُفي عنه. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (لا أكثرَ) أي: لا يُضمُّ نجسَّ مما ذكر متفرق في [¬٢] أكثرَ من ثوبٍ، ولو كثُرَ، بل يُعتبر كلٌّ ثوبٍ على حِدته. صوالحي.

(¬٥) قوله: (وطينُ شارعٍ ظُنت نجاستُه) طاهرٌ، وكذا ترابُه؛ عملًا بالأصل. فإن تحققت نجاستُه، عُفي عن يسيره. م ص [¬٣].

(¬٦) قوله: (وعرقٌ وريقٌ من طاهرٍ، طاهرٌ) أي: وعرقٌ وريقٌ من حيوان طاهرٍ، طاهرٌ؛ مأكولٍ، أو غيرِ مأكولٍ، كالهرِّ.

قال في «الإقناع»: والزَّبَادُ نَجسٌ. نقل شيخنا رحمه اللَّه تعالى في «شرحه» عليه: قال ابنُ البيطار في «مفرداته»: قال الشريف الإدرِيسي: الزَّباد: نوع من الطيب، يجمع من بين أفخاذ حيوان يُعرف، يكون بالصحراء، يُصاد ويُطعم اللحم، ثم يعرق، فيكون من عَرَقٍ بين فخذيه حينئذٍ، وهو أكبر من

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 1، ص 225 (SanadKitab #30066, hlm. urut 217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.