Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 489

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

الثَّانِي (¬١): كَوْنُهُ (¬٢) يَجُرُّ بِهَا (¬٣) نَفْعًا لِنَفْسِهِ. فَلا تُقْبَلُ: شَهَادَتُهُ لِرَقِيقِهِ (¬٤) وَمُكَاتَبِهِ (¬٥).

ولا: لِمُوَرِّثِهِ (¬٦)،

فراشَه. عثمان [¬١] بإيضاح.

(¬١) قوله: (الثَّانِي) مِنَ المَوانِع.

(¬٢) قوله: (كَوْنُهَ) أي: الشاهِدِ.

(¬٣) قوله: (يَجُرُّ بِهَا) أي: بالشهادةِ.

(¬٤) قوله: (فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِرَقِيقِهِ) شَمِلَ ذَلِكَ القِنَّ، والمدبَّرَ، وأمَّ الولَدِ، والمعلَّق عِتقُه بصفةٍ. ح ف.

(¬٥) قوله: (وَمُكَاتَبِهِ) قال في «الإقناع» في بابِ الوكالةِ: وإن ادَّعَى مكاتبٌ الوكالةَ، فَشَهِدَ له سيدُه، أو ابنا سيدِه، أو أبواهُ، لم تُقبل. فيؤخذُ منه: أنه لو شهد له ابنا سيدِه أو أبواهُ بمالٍ، أنه لا تُقبل شهادتهُما من بابِ أولَى، ويؤخذُ منه أيضًا: أن شهادةَ السيدِ له بغيرِ المالِ لا تُقبلُ أيضًا، مع أنه لا نفعَ فيه للسيدِ. ح ف.

(¬٦) قوله: (ولا لِمُوَرِّثِهِ) أي: ولا تقبلُ شهادةُ أحدٍ لمُورثِه؛ لجرِّه بها نَفعًا لِنفسِه. والاعتبارُ بكَونِه وارِثًا أو لا، عندَ أداءِ الشهادةِ، ولهذا قال في «المبدع»: لو شَهِدَ غيرُ وارِثٍ، فصارَ عندَ المَوتِ وارِثًا، دونَ عكسِه؛ لأنَّ المانِعَ يحصُلُ له به نفعٌ حالَ الشهادةِ. ولهذا جازَ شهادةُ الوارثِ لمورثِه مع أنه إذا ماتَ ورثَه، وشهادتُه لامرأةٍ يحتملُ أن يتزوجَها، وشهادتُه لغَريمٍ له

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 489 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.