عَلَى جَمَاعَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ العَدَاوَةِ.
السَّادِسُ: أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا (¬١). أَوْ: يَشْهَدَ لِمُوَرِّثِه بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ (¬٢)، ثُمَّ يَبْرَأُ وَيُعِيدُهَا. أَوْ: تُرَدَّ (¬٣) لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أوْ مُلْكٍ، أوْ زَوْجَيَّةٍ، ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ (¬٤) وَتُعَادُ (¬٥).
عُرِف بها، وبالإفراطِ في الحميَّةِ، كتعصُّبِ قبيلةٍ على قبيلةٍ، وإن لم تبلُغ العصبيةُ رتبةَ العداوةِ. «إقناع وشرحه» [¬١].
(¬١) قوله: (أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا) فلا تُقبلُ؛ للتهمَةِ في أنه إنَّما تابَ لتُقبلَ شهادتُه، ولإزالَةِ العارِ الذي لحقَه بردِّها، ولأنَّ ردَّه لفسقِه حُكمٌ، فلا يُنقَض بقبوله. م ص [¬٢] وزيادة.
قوله: ويُعيدُهَا، فلا تُقبلُ؛ للتهمة. ولو لم يُؤدِّها حتَّى تابَ، قُبِلَت؛ لأنَّ العدالةَ [¬٣] ليسَت شَرطًا للتحمُّل، ولا تُهمةَ. م ص [¬٤].
(¬٢) قوله: (قَبْلَ بُرْئِهِ) ورُدَّت. «أو يشهدَ» بالنصب عطفٌ على «تُردَّ» بأنْ مضمرة.
(¬٣) قوله: (أَوْ تُرَدَّ) بالنصب أيضًا عطف على «تُردَّ» بأن مضمرة.
(¬٤) قوله: (ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ) من دفعِ ضررٍ، وجلبِ نفعٍ، وعداوةٍ. م ص [¬٥].
(¬٥) قوله: (وَتُعَادُ) أي: الشهادةُ.