Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 493

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

عَلَى جَمَاعَةٍ، وَإِنْ لَمْ تَبْلُغْ رُتْبَةَ العَدَاوَةِ.

السَّادِسُ: أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا (¬١). أَوْ: يَشْهَدَ لِمُوَرِّثِه بِجُرْحٍ قَبْلَ بُرْئِهِ (¬٢)، ثُمَّ يَبْرَأُ وَيُعِيدُهَا. أَوْ: تُرَدَّ (¬٣) لِدَفْعِ ضَرَرٍ، أَوْ جَلْبِ نَفْعٍ، أَوْ عَدَاوَةٍ، أوْ مُلْكٍ، أوْ زَوْجَيَّةٍ، ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ (¬٤) وَتُعَادُ (¬٥).

عُرِف بها، وبالإفراطِ في الحميَّةِ، كتعصُّبِ قبيلةٍ على قبيلةٍ، وإن لم تبلُغ العصبيةُ رتبةَ العداوةِ. «إقناع وشرحه» [¬١].

(¬١) قوله: (أنْ تُرَدَّ شَهَادَتُهُ لِفِسْقِهِ، ثُمَّ يَتُوبُ وَيُعِيدُهَا) فلا تُقبلُ؛ للتهمَةِ في أنه إنَّما تابَ لتُقبلَ شهادتُه، ولإزالَةِ العارِ الذي لحقَه بردِّها، ولأنَّ ردَّه لفسقِه حُكمٌ، فلا يُنقَض بقبوله. م ص [¬٢] وزيادة.

قوله: ويُعيدُهَا، فلا تُقبلُ؛ للتهمة. ولو لم يُؤدِّها حتَّى تابَ، قُبِلَت؛ لأنَّ العدالةَ [¬٣] ليسَت شَرطًا للتحمُّل، ولا تُهمةَ. م ص [¬٤].

(¬٢) قوله: (قَبْلَ بُرْئِهِ) ورُدَّت. «أو يشهدَ» بالنصب عطفٌ على «تُردَّ» بأنْ مضمرة.

(¬٣) قوله: (أَوْ تُرَدَّ) بالنصب أيضًا عطف على «تُردَّ» بأن مضمرة.

(¬٤) قوله: (ثُمَّ يَزُولُ ذَلكَ) من دفعِ ضررٍ، وجلبِ نفعٍ، وعداوةٍ. م ص [¬٥].

(¬٥) قوله: (وَتُعَادُ) أي: الشهادةُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 493 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2164)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.