Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 492

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

الرَّابِعُ (¬١): العَدَاوَةُ (¬٢) لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى (¬٣). كَفَرَحِهِ بِمَسَاءَتِهِ، أَوْ غَمِّهِ لِفَرَحِهِ، وَطَلَبِهِ لَهُ الشَّرَّ. فَلا تُقْبَلُ: شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ (¬٤)، إلَّا في عَقْدِ النِّكَاحِ (¬٥).

الخَامِسُ: العَصَبِيَّةُ (¬٦). فَلا شَهَادَةَ: لِمَنْ عُرِفَ بِهَا، كتَعَصُّبِ جَمَاعَةٍ

(¬١) قوله: (الرَّابِعُ) المانِعُ الرابِعُ.

(¬٢) قوله: (العَدَاوَةُ) سواءٌ كانت موروثةً؛ بأن كانَت بينَ الآباءِ والأجدادِ، أو مُكتسبةً. أما المخاصمةُ في الأموالِ بدُونِ عداوةٍ ظاهرةٍ، فإنها لا تمنعُ قبولَ الشهادةِ في غير ما حُكِمَ فيه؛ لأنها لو لم تقبل لاتَّخذَ الناسُ ذَلِكَ وسيلةً إلى إبطالِ الشهادةِ والحقُوقِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (لِغَيْرِ اللَّهِ تَعَالَى) احترز به عن العداوةِ التي للَّه تعالى، وهي العداوةُ في الدِّينِ، كالمُسلِم يشهدُ على الكافرِ، والمُحِقِّ من أهل السنَّةِ يشهدُ على المبتَدِع، فإنها تُقبل؛ لأنَّ الدِّينَ يَمنَعُه من ارتكابِ محظورٍ في دِينِه، وتقبلُ شهادةُ العدوِّ لِعَدوِّه؛ لِعدَمِ التهمةِ. «إقناع وشرحه» [¬١].

(¬٤) قوله: (فَلا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ عَلَى عَدُوِّهِ) فلا تقبلُ شهادةُ مقذوفٍ على قاذفهِ، وشهادةُ شخصٍ على قاطعِ الطريقِ عَليه. «إقناع» [¬٢].

(¬٥) قوله: (إلَّا فِي عَقْدِ النِّكَاحِ) أي: وتقبلُ شهادةُ العدوِّ على عدوِّه في عَقدِ نكاحٍ؛ بأن يكونَ الشاهدُ عدوًا للزَّوجَين، أو أحدهِما أو الوليِّ. ش ع [¬٣].

(¬٦) قوله: (الخَامِسُ: العَصَبِيَّةُ) وجزمَ به في «المنتهى». فلا شهادَة مقبولةً لِمَنْ

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 492 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.