Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 491

  1. كتاب الشهادات
  2. باب موانع الشهادة

وَلا: شَهَادَةُ الغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ (¬١). ولا: شَهَادَةُ الضَّامِنِ (¬٢) لِمَنْ ضَمِنَه بقَضَاءِ الحَقِّ، أوْ الإِبْرَاءِ مِنْهُ.

وَكُلُّ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لَهُ (¬٣): لا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ بِجَرْحِ شَاهِدٍ عَلَيْهِ.

دفعِ الدِّيةِ عن أنفسِهم، ولو كانَ الشاهدُ فقيرًا أو بعَيدًا؛ لجوازِ أن يُوسِرَ، أو يَموتَ من هو أقربُ منه، لا إن شَهِدَت بجَرحِ شُهودِ العَمدِ؛ لِعدَمِ التهمةِ. م ص وزيادة [¬١].

(¬١) قوله: (وَلا شَهَادَةُ الغُرَمَاءِ بِجَرْحِ شُهُودِ دَيْنٍ عَلَى مُفْلِسٍ) أو ميِّتٍ تضيقُ تركتُه عن دُيونهم؛ لما فيهِ من توفيرِ المَال عليهِم، وكشهادةِ الوليِّ بجرحِ شاهدٍ على محجورهِ. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (ولا شَهَادَةُ الضَّامِنِ) أي: ولا تقبلُ شهادةُ الضامِنِ للمضمُونِ عنه بقضاءِ الحقِّ، أو الإبراءِ من الحقِّ؛ لأنها شهادةٌ لنفسه ببراءتِه. ش ع [¬٣].

(¬٣) قوله: (وَكُلُّ مَنْ لا تُقْبَلُ شَهَادَتُه لَهُ) أي: كسيدٍ يشهدُ بجرحِ شاهدٍ على قِنِّه أو مُكاتبِه، وكالأبِ يشهدُ بجرحِ الشاهدِ على ولَدِه وعَكسِه؛ لأن كلًّا منهُما متهمٌ بدفعِ الضررِ عن نفسِه. قال الزهري: مضَت السنةُ في الإسلامِ أن لا تجوزَ شهادةُ خصمٍ، ولا ظنينٍ [¬٤]، وهو: المتهمُ. م ص [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 491 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2162)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.