Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 495

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به

بابُ أقْسَامِ المَشْهُودِ بِهِ

وَهُو سِتَّةٌ (¬١):

أَحَدُهَا: الزِّنَى (¬٢). فلا بُدَّ: مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ (¬٣) يَشْهَدُونَ بِهِ (¬٤)، وَأَنَّهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِهَا. أَوْ: يَشْهَدُونَ أَنَّهُ أَقَرَّ أَرْبَعًا (¬٥).

بابُ أقسَامِ المَشهُودِ بِهِ

مِنْ حيثُ عددُ شُهودهِ؛ لاختلافِ عددِ الشهودِ باختلافِ المشهودِ بِهِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وَهُو) أي: المشهودُ به (سِتَّةٌ) بالاستِقراء.

(¬٢) قوله: (أَحَدُهَا الزِّنَى) أي: والِّلواطُ.

(¬٣) قوله: (فلابُدَّ مِنْ أَرْبَعَةِ رِجَالٍ) أي: فلابدَّ في ثُبوته مِنْ أربعةِ رِجَالٍ.

(¬٤) قوله: (يَشْهَدُونَ بِهِ) أي: الزنى أو الِّلواط. م ص [¬٢].

(¬٥) قوله: (أَوْ يَشْهَدُونَ أَنَّهُ) أي: المشهودَ عليه بذَلِكَ (أَقَرَّ) به (أَرْبَعًا) بأن أقرَّ أنه زنَى بفُلانةَ، قال ذَلِكَ أربعَ مراتٍ. واعتبارُ الأربعةِ في الإقرارِ به؛ لأنه إثباتٌ له، فاعتُبروا فيه، كشُهودِ الفعلِ، لكن لو شَهِدَ الأربعةُ عليه بالإقرارِ به، فأنكَرَ أو صدَّقهم دُونَ أربع [¬٣]، لم يُقَمْ عليه الحدُّ، وتقدَّم في الزنى. م ص [¬٤].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 495 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.