Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 496

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به

الثَّانِي: إِذَا ادَّعَى مَنْ عُرِفَ بِغِنًى أَنَّه فَقِيرٌ؛ لِيَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ. فلا بُدَّ: مِنْ ثَلاثَةِ رِجَالٍ (¬١).

الثَّالِثُ (¬٢): القَوَدُ (¬٣)، والإعْسَارُ، وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ (¬٤) وَالتَّعْزِيرَ (¬٥). فلا بُدَّ: مِنْ رَجُلَيْنِ. ومِثْلُه: النِّكَاحُ (¬٦)، والرَّجْعَةُ، وَالخُلْعُ (¬٧)،

(¬١) قوله: (فلابُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ رِجَالٍ) يشهدُونَ له؛ لحديثِ مسلم: «ثلاثةٌ من ذَوي الحِجَا من قَومِه: لقد أصابَت فُلانًا فاقةٌ» [¬١]. م ص [¬٢].

(¬٢) قوله: (الثَّالِثُ) أي: القِسمُ الثالثُ.

(¬٣) قوله: (القَوَدُ) أي: مُوجبُه، سواءٌ كانَ في النفسِ أو دَونَها، إذا شُهِدَ عليه بالجنايةِ، أو بالإقرار بها مرَّةً. ح ف.

(¬٤) قوله: (وَمَا يُوجِبُ الحَدَّ) كحدِّ القذفِ والسرقةِ وقطعِ الطَّريقِ، وكذَا الردةُ. ح ف.

(¬٥) قوله: (وَالتَّعْزِيرَ) أي: وطءٌ يوجبُ التعزيرَ، كإتيانِ البهيمةِ، ووطءِ الأَمةِ المشتركةِ، ووطءِ أَمتِه أو زوجتِه في دُبرِها، أو في الصَّومِ، وكذَا مباشرةُ الأجنبيةِ دُونَ الفَرج، وكذا كلُّ ما يُوجِبُ التعزيرَ. ح ف.

(¬٦) قوله: (ومِثْلُه النِّكَاحُ) وكذا الظهارُ، والإيلاءُ، والولايةُ، والعزلُ، والإسلامُ، إلَّا إذا ادَّعاه الأسيرُ ليمنعَ رقهُ. وكذا الاستيلادُ إن ادَّعته الأمةُ. ح ف.

(¬٧) قوله: (والرَّجْعَةُ وَالخُلْعُ) أي: إذا ادَّعته الزوجةُ، أما إن ادَّعاه الزوجُ،

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 496 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.