Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 500

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به

في حَمَّامٍ (¬١) وَعُرْسٍ وَنَحْوِهِمَا، مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ (¬٢). فَيَكْفي فِيهِ: امْرَأَةٌ عَدْلٌ. وَالأحْوَطُ: اثْنَتَانِ (¬٣).

(¬١) قوله: (فِي حَمَّامٍ) أي: حَمَّامٍ للنساءِ. قال الإمام أحمدُ في روايةِ بُكير بن محمد، عن أبيه في المرأةِ تشهدُ على ما لا يحضُره الرِّجالُ من إثباتِ إهلالِ الصبيِّ، وفي الحَمَّامِ يدخلُه النساءُ: فيكونُ بينهُنَّ الجِراحَاتُ. فظاهرٌ أنه لو كانَ المجروحُ في الحمَّامِ ونحوِها رجُلًا أنه لا تُقبلُ شهادةُ المرأةِ الواحدَةِ فيه، ولا المرأتينِ، ولا الرجُلِ الواحِدِ، مع أنَّ ظاهِرَ المتنِ: القَبولُ؛ لإطلاقِ الجراحةِ. وأما قولُ الإمامِ: فيكونُ بينهنَّ الجراحاتُ، فقَد يُقال: هو جريٌ على الغَالِب، فلا حصرَ فيه. ح ف.

(¬٢) قوله: (مِمَّا لا يَحْضُرُهُ الرِّجَالُ) غالبًا. بيانٌ للنَّحو.

(¬٣) قوله: (وَالأحْوَطُ اثْنَتَانِ) خُروجًا من الخلافِ. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 500 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.