Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 501

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به
  3. فصل

فَصْلٌ

فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَأَتَانِ (¬١): لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ (¬٢). وَإِنْ شَهِدُوا (¬٣)

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (فَلَوْ شَهِدَ بِقَتْلِ العَمْدِ رَجَلٌ وَامْرَأَتَانِ) وكذا لو شهِدَ رجلٌ، وحلَفَ معه المدَّعِي. ح ف.

لا يصحُّ أن تكونَ الفاء للتفريع؛ لفَقدِ شَرطِه، ولا بمنزلَةِ الاستدِراكِ؛ لفقدِ شرطه. لعلَّها تكونُ الفصيحةَ؛ لإفصَاحِها عن شرطٍ مقدرٍ في نظمِ الكلامِ: إذا أردتَ معرفةَ عددِ شُهودِ جنايةِ العمدِ، فلو شَهِدَ .. إلخ، صحَّ. أو أنه محترزُ قوله: «القِسمُ الثالثُ: القَوَدُ .. إلخ».

(¬٢) قوله: (لَمْ يَثْبُتْ شَيْءٌ) أي: لا قِصاصَ، ولا دِيةَ؛ لأنَّ العمدَ يوجبُ القِصاصَ، والمالُ بدلٌ عنه، فإذا لم يثبُت الأصلُ، لم يجِب بدلُه، وإن قُلنا: مُوجِبُه أحدُ شَيئينِ، وهو بدُونِ اختيار [¬١]. م ص. قوله: وإن قلنا … إلخ. غايةٌ لعَدَمِ الوجُوبِ.

(¬٣) قوله: (وَإِنْ شَهِدُوا) أي: الرجلُ والمرأتان. م ص [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 501 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.