Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 502

  1. كتاب الشهادات
  2. باب أقسام المشهود به
  3. فصل

بِسَرِقَةٍ: ثَبَتَ المَالُ (¬١) دُونَ القَطْعِ (¬٢).

وَمَنْ حَلَفَ بالطَّلاقِ أَنَّهُ مَا سَرَقَ، أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ (¬٣)، فَثَبَتَ فِعْلُهُ بِرَجُلٍ وَامْرَأتَيْنِ، أوْ رَجُلٍ وَيَمِينٍ: ثَبَتَ المَالُ، وَلَمْ تَطْلُقْ (¬٤).

(¬١) قوله: (بِسَرِقَةٍ، ثَبَتَ المَالُ) لكمالِ نصابِه. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (دُونَ القَطْعِ) للسرقةِ؛ لأنه حدٌّ، فلا يثبتُ إلَّا برَجُلَين، والسرقةُ توجبُ المالَ والقطعَ، وقصورُ البينةِ عن أحدِهِما لا يمنعُ ثُبوتَ الآخرِ. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (أَوْ مَا غَصَبَ وَنَحْوَهُ) نحو: ما باعَ، أو ما اشتَرى، أو وهَبَ، أو قَتَلَ. م ص [¬٣].

(¬٤) قوله: (ثَبَتَ المَالُ، وَلَمْ تَطْلُقْ) قال في «الإقناع» [¬٤]: ولو ادَّعى شخصٌ على رجُلٍ أنه سرقَ منه مالًا، أو غصبَه مالًا، فحلف المدَّعَى عليه بالطلاق والعَتاقِ: ما سَرقَ منه ولا غَصَبَ، وأقامَ المدَّعِي شاهِدًا وامرأتين شهدا بالسرقةِ والغصبِ، أو أقامَ بذَلِكَ شاهدًا وحلَفَ معهُ، استحقَّ المدَّعِي المسروقَ والمغصوبَ؛ لكمالِ بينته، ولم يثبُت طلاقٌ ولا عتاقٌ. قال شارحه م ص [¬٥]: لأنه لم تكمُل البينةُ له، لكنَّ العتقَ ثبتَ بالشاهدِ والمرأتينِ، أو واليمينِ، فيثبتُ العتقُ، بخلافِ الطلاقِ، فإنه تقدَّم أنه لا يثبُتُ إلَّا برجلينِ، ولذَلِكَ اقتصرَ في «المنتهى» على الطلاقِ. اه. وتبعهُ المصنفُ.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 502 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.