Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 506

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها

الثَّانِي: تَعَذُّرُ شُهُودِ الأَصْلِ (¬١) بِمَوْتٍ، أَوْ مَرَضٍ (¬٢)، أَوْ خَوْفٍ (¬٣)، أَوْ غَيبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ (¬٤). وَيَدُومُ تَعَذُّرُهُمْ (¬٥) إلَى صُدُورِ الحُكْمِ. فَمَتَى أمْكَنَتْ شَهَادَةُ الأصْلِ (¬٦): وُقِفَ الحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا (¬٧).

لتطرُّقِ احتمالِ الغَلَطَ والسهوِ، وكَذبِ شُهودِ الفرعِ [¬١] فيها، مع احتمالِ ذَلِكَ في شُهودِ الأصلِ، وهذا احتمالٌ زائدٌ في شُهودِ الأصلِ، ولهذَا لا تُقبلُ مع القُدرة على شُهودِ الأصلِ. م ص [¬٢] وزيادة.

(¬١) قوله: (تَعَذُّرُ شُهُودِ الأَصْلِ) أي: تعذُّرُ حضُورِهم لمجلِس الحُكمِ.

(¬٢) قوله: (بِمَوْتٍ … إلخ) أو حبسٍ. متعلق ب «تعذُّر» قال ابن عبد القوي: وفي معناه الجَهلُ بمكَانِهم، ولو في المِصرِ. والمرأةُ المُخدَّرةُ كالمَريضَةِ. ح ف.

(¬٣) قوله: (أَوْ خَوْفٍ) سلطانٍ أو غَيرِه.

(¬٤) قوله: (أَوْ غَيبَةٍ مَسَافَةَ قَصْرٍ) أي: فأكثَر، عن عَملِ القَاضي، بخِلافِ الغيبةِ دونَ ذَلِكَ، فإنَّ غائِبَها كحاضرٍ. ح ف.

(¬٥) قوله: (وَيَدُومُ تَعَذُّرُهُمْ) أي: شُهودِ الأصلِ. هذا هو الشرطُ الثالثُ في «المنتهى».

(¬٦) قوله: (فَمَتَى أمْكَنَتْ … إلخ) بأن شَهِدَ الفروعُ، فلم يُحكَم حتَّى حَضَرَ الأصولُ، أو صَحَوا، أو زَالَ خوفُهم. ح ف.

(¬٧) قوله: (وُقِفَ الحُكْمُ عَلَى سَمَاعِهَا) فلو حَكَم بشَهادةِ الفُروعِ حينئذٍ، لم

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 506 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2177)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.