Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 510

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
  3. فصل

وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي (¬١).

لَكِنْ (¬٢): لَوْ قَالَ مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ بِالشَّهَادَةِ: بِذَلِكَ أَشْهَدُ، أَوْ: كَذَلِكَ (¬٣): صَحَّ.

وإذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ، أَوْ العِتْقِ، بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ (¬٤): لَمْ يُنْقَضْ (¬٥)،

أتيقنُ؛ لأنه لم يأتِ بالفعل المشتقِّ من لفظِ الشهادةِ. م ص [¬١].

(¬١) قوله: (وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي) أي: ولا يكفِي في قبولِ الشهادةِ: أشهدُ بما وضعتُ به خطِّي؛ لما فيهِ من الإجمالِ والإبهامِ. م ص [¬٢] وإيضاح.

(¬٢) قوله: (لَكِنْ لَوْ قَالَ مَنْ … إلخ) استدراكٌ على قولِه: «ولا أشهدُ بما وضَعتُ .. إلخ».

(¬٣) قوله: (بِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ كَذَلِكَ) أشهدُ؛ لاتِّضَاحِ معناهُ [¬٣].

(¬٤) قوله: (بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ) الظرفُ متعلِّق ب «رجع»

(¬٥) قوله: (لَمْ يُنْقَضْ) الحُكمُ، قبلَ الاستيفاءِ أو بعدَه [¬٤]؛ لأنه تمَّ، ووجَبَ المشهُودُ به للمشهُودِ له، ورجوعُ الشاهِدِ عن شهادتِه المحكُوم بها لا يُوجبُ نقضَه. وإن قالا: أخطَأنا، لم يَجِبْ النقضُ أيضًا؛ لجَوازِ أن يكونا أخطآ في قَولِهما.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 510 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.