وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي (¬١).
لَكِنْ (¬٢): لَوْ قَالَ مَنْ تَقَدَّمَهُ غَيْرُهُ بِالشَّهَادَةِ: بِذَلِكَ أَشْهَدُ، أَوْ: كَذَلِكَ (¬٣): صَحَّ.
وإذَا رَجَعَ شُهُودُ المَالِ، أَوْ العِتْقِ، بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ (¬٤): لَمْ يُنْقَضْ (¬٥)،
أتيقنُ؛ لأنه لم يأتِ بالفعل المشتقِّ من لفظِ الشهادةِ. م ص [¬١].
(¬١) قوله: (وَلا: أشْهَدُ بِمَا وَضَعْتُ بِهِ خَطِّي) أي: ولا يكفِي في قبولِ الشهادةِ: أشهدُ بما وضعتُ به خطِّي؛ لما فيهِ من الإجمالِ والإبهامِ. م ص [¬٢] وإيضاح.
(¬٢) قوله: (لَكِنْ لَوْ قَالَ مَنْ … إلخ) استدراكٌ على قولِه: «ولا أشهدُ بما وضَعتُ .. إلخ».
(¬٣) قوله: (بِذَلِكَ أَشْهَدُ أَوْ كَذَلِكَ) أشهدُ؛ لاتِّضَاحِ معناهُ [¬٣].
(¬٤) قوله: (بَعْدَ حُكْمِ الحَاكِمِ) الظرفُ متعلِّق ب «رجع»
(¬٥) قوله: (لَمْ يُنْقَضْ) الحُكمُ، قبلَ الاستيفاءِ أو بعدَه [¬٤]؛ لأنه تمَّ، ووجَبَ المشهُودُ به للمشهُودِ له، ورجوعُ الشاهِدِ عن شهادتِه المحكُوم بها لا يُوجبُ نقضَه. وإن قالا: أخطَأنا، لم يَجِبْ النقضُ أيضًا؛ لجَوازِ أن يكونا أخطآ في قَولِهما.