Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 509

  1. كتاب الشهادات
  2. باب الشهادة على الشهادة وصفة أدائها
  3. فصل

فَصْلٌ

وَلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ (¬١): إِلَّا ب: أَشْهَدُ (¬٢)، أوْ: شَهِدْتُ (¬٣). فَلا يَكْفِي: أَنَا شَاهِدٌ (¬٤)، وَلا: أعْلَمُ (¬٥)، أَوْ: أُحِقُّ (¬٦)،

فَصْلٌ

هذا الفصلُ معقودٌ لصفةِ أداءِ الشهادةِ.

(¬١) قوله: (وَلا تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ) من ناطِقٍ.

(¬٢) قوله: (إلَّا بأشهَدُ) أي: إلَّا بلَفظِ: أشهَدُ.

(¬٣) قوله: (أَوْ شَهِدْتُ) أي: أو بلفظِ: شهدتُ؛ لأنه مصدَرُ. شَهِدَ يشهدُ شهادةً، فلا بدَّ من الإتيانِ بفعلِها المشتقِّ منه، ولأن فيها معنًى لا يحصُلُ في غيرِها من الألفاظِ؛ ولذَلِكَ اختصَّت بالِّلعانِ، وتقدَّم: لو أدَّاها أخرسُ بخطِّهِ، قُبِلَت. م ص [¬١].

(¬٤) قوله: (فَلا يَكْفِي أَنَا شَاهِدٌ) أي: فلا يكفِي قولُه: أنا شاهدٌ بكَذَا؛ لأنه إخبارٌ عمَّا اتَّصفَ به، كقولِه: أنا متحمِّلٌ شهادةً على فُلانٍ بِكَذا، بخِلافِ: أشهدُ، أو: شَهِدتُ بِكَذا، فإنها جُملَةٌ فعليَّةٌ تدلُّ على حُدُوثِ فِعلِ الشهادةِ بذَلِكَ الَّلفظ. م ص [¬٢].

(¬٥) قوله: (وَلا: أعْلَمُ) أي: ولا يكفِي قولُه: أعلَمُ.

(¬٦) قوله: (أَوْ: أُحِقُّ) أي: ولا يكفِي قولُه: أُحِقُّ، أو: أعرفُ، أو: أتحققُ، أو

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 509 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.