Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 518

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. فصل

فَصْلٌ

وَلِلحَاكِمِ: تَغْلِيظُ اليَمِينِ (¬١) فِيمَا لَهُ خَطَرٌ (¬٢)، كَجِنَايَةٍ لا تُوجِبُ قَوَدًا، وَعِتْقٍ، وَمَالٍ كَثِيرٍ قَدْرَ نِصَابِ الزَّكَاةِ (¬٣).

فَتَغْلِيظُ يَمِينِ المُسْلِمِ (¬٤):

فَصْلٌ

(¬١) قوله: (وَلِلحَاكِمِ تَغْلِيظُ اليَمِينِ … إلخ) يعني: فإن رأى الحاكمُ تغليظَها بلفظٍ، أو زمانٍ، أو مكانٍ فاضِلين، جَازَ، ولم يُستحب؛ لأنه أردعُ للمنكرِ. فالتغليظُ في اللفظ: أن يقولَ: «واللَّه .. إلخ». والتغليظُ في الزمانِ: أن يحلِفَ بعدَ العصرِ، أو بينَ الأذانِ والإقامةِ. والتغليظُ في المكانِ: بمكةَ بينَ الركنِ الذي فيه الحجرُ الأسودُ والمقامُ، وفي بيتِ المقدسِ عندَ الصخرةِ، وفي سائرِ البلاد عندَ المنبرِ. وتقفُ الحائضُ عندَ بابِ المسجدِ. ويحلفُ أهلُ الذمةِ في المواضِع التي يُعظِّمونَها؛ لأنَّ اليمينَ تغلظُ في حقِّهم زَمانًا، فكَذَا مكانًا. «إقناع وشرحه» [¬١].

(¬٢) قوله: (فِيمَا لَهُ خَطَرٌ) فلا يجوزُ فيما لا خَطَرَ فيه؛ لأنَّ التغليظَ للتأكيدِ، وما لا خَطَرَ فيه لا يحتاجُ لتأكيدٍ. ح ف.

(¬٣) قوله: (قَدْرَ نِصَابِ الزَّكَاةِ) أي: إذا ادَّعَى بقَدرِه. ح ف.

(¬٤) قوله: (فَتَغْلِيظُ يَمِينِ المُسْلِمِ) مفرَّعٌ على قولِه: «وللحاكم تغليظُ اليَمينِ» أي: فاللفظُ الذي يُغلَّظُ به على أهلِ الإسلام «أن يقول: … إلخ».

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 518 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.