Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 521

  1. كتاب الإقرار

كِتابُ الإقْرَارِ

لا يَصِحُّ الإقْرَارُ: إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ (¬١)، مُخْتارٍ- وَلَوْ هَازِلًا- بِلَفْظٍ (¬٢)، أَوْ كِتَابَةٍ.

لا: بِإشَارَةٍ، إلَّا مِنْ أخْرَسَ (¬٣).

كِتابُ الإقرارِ

وهو لغةً: الاعتراف بالحقِّ، مأخوذٌ مِنْ المقرِّ، وهو المكانُ، كأنَّ المُقر جعلَ الحقَّ في موضعهِ. وأجمعُوا على صحةِ الإقرارِ بالكتابِ والسنَّةِ. ويجبُ الإقرارُ بحقِّ الآدميِّ، وبحقِّ اللَّه تعالى الذي لا يسقُطُ بالشبهةِ، كالزكاةِ والكفارةِ، بخلافِ الحدِّ للَّه تعالى، فإنه يجبُ سترُه، ولا يجبُ الإقرارُ به. ح ف.

(¬١) قوله: (لا يَصِحُّ الإقْرَارُ إلَّا مِنْ مُكَلَّفٍ) هذا معنَى الإقرار في الشرعِ. احترزَ به عن الصغير، لكن سيأتِي: إذا كانَ مأذونًا له، وأقرَّ بقَدرِ ذَلِكَ، صَحَّ. وعن المجنونِ، إلَّا أن يقرَّ في حالِ إفاقتِه. وكالمجنونِ مَنْ زال عقلُه بسَببٍ مُباحٍ أو محرَّم معذُورٍ فيه، كالمُكره على السكرِ، وكذا المُبرسمِ، والنائمِ، والمغمَى عليه. ح ف.

(¬٢) قوله: (بِلَفْظٍ) متعلَّقٌ بالفعل.

(¬٣) قوله: (أَوْ كِتَابَةٍ) أي: بالتنوينِ، فيصح بها عن الناطِقِ أيضًا بدليلِ قوله: (لا بِإِشَارَةٍ إلَّا مِنْ أخْرَسَ). مفهومُه: أنه يصحُّ مِنْ غيرِه بالكتابةِ، لا بالإشارة. ح ف.

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 521 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2192)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.