Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 520

  1. كتاب الشهادات
  2. باب اليمين في الدعاوى
  3. فصل

وَمَنْ أَبَى التَّغْلِيظَ (¬١): لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا (¬٢). وَإِنْ رَأَى الحَاكِمُ تَرْكَ التَّغْلِيظِ فَتَرَكَهُ: كَانَ مُصِيبًا (¬٣).

(¬١) قوله: (وَمَنْ أَبَى التَّغْلِيظَ) بأن قالَ: ما أحلِفُ إلَّا باللَّه فَقَط.

(¬٢) قوله: (لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا) عن اليمينِ؛ لأنه قَدْ بذَلَ الواجبَ عليه، فوجَبَ الاكتفاءَ به، ويَحرمُ التعرُّضُ له. م ص [¬١].

(¬٣) قوله: (فَتَرَكَهُ، كَانَ مُصِيبًا) لموافقتِه مطلقَ النصِّ. ومَنْ وجَبَت عليه يَمينٌ، فحلفَ وقال: إن شاء اللَّه، أعيدت عليه؛ لأن الاستثناء يُزيلُ حُكمها. وكذا إن وصَلَ يمينَه بشرطٍ، أو كلامٍ غيرِ مفهومٍ؛ لاحتمالِ أن يكونَ استثناءً. ش ع [¬٢].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 520 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2191)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.