وَمَنْ أَبَى التَّغْلِيظَ (¬١): لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا (¬٢). وَإِنْ رَأَى الحَاكِمُ تَرْكَ التَّغْلِيظِ فَتَرَكَهُ: كَانَ مُصِيبًا (¬٣).
(¬١) قوله: (وَمَنْ أَبَى التَّغْلِيظَ) بأن قالَ: ما أحلِفُ إلَّا باللَّه فَقَط.
(¬٢) قوله: (لَمْ يَكُنْ نَاكِلًا) عن اليمينِ؛ لأنه قَدْ بذَلَ الواجبَ عليه، فوجَبَ الاكتفاءَ به، ويَحرمُ التعرُّضُ له. م ص [¬١].
(¬٣) قوله: (فَتَرَكَهُ، كَانَ مُصِيبًا) لموافقتِه مطلقَ النصِّ. ومَنْ وجَبَت عليه يَمينٌ، فحلفَ وقال: إن شاء اللَّه، أعيدت عليه؛ لأن الاستثناء يُزيلُ حُكمها. وكذا إن وصَلَ يمينَه بشرطٍ، أو كلامٍ غيرِ مفهومٍ؛ لاحتمالِ أن يكونَ استثناءً. ش ع [¬٢].