Lewati ke konten

Kitab: Fathu Wahhabil Ma'arib · Pengarang: ابن عوض

Baca Juz 4, halaman 537

  1. كتاب الإقرار
  2. باب ما يحصل به الإقرار، وما يغيره
  3. فصل: فيما إذا وصل بالإقرار ما يغيره

صَحِيحٌ (¬١)، وَيَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ (¬٢). وَ: لَهُ عَلَيَّ مِئَةُ دِرْهَمٍ إلَّا دِينَارًا (¬٣): تَلْزَمُهُ المِئَةُ (¬٤). وَ: لَهُ هَذِه الدَّارُ، إِلَّا هَذَا البَيْتَ (¬٥): قُبِلَ (¬٦) وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَهَا (¬٧).

(¬١) قوله: (صَحِيحٌ) لوجُودِ شرائطهِ. م ص [¬١].

(¬٢) قوله: (وَيَلْزَمُهُ تِسْعَةٌ) أي: ويلزمُه تسليمُ تسعةٍ؛ لأنه استثنَى أقلَّ من النصفِ، ويُرجعُ إليه في تعيينِ المُستثنَى؛ لأنه أعلمُ بمرادِه. م ص [¬٢].

(¬٣) قوله: (وَ: لَهُ عَلَيَّ … إلخ) أي: وإن قال عن فلانٍ: له عَليَّ … إلخ.

(¬٤) قوله: (تَلْزَمُهُ المِائَةُ) دِرهَمٍ؛ لأنه استثناءٌ مِنْ غيرِ الجنس، وقد تقدَّم أنه لا يصحُّ، وغيرُ الجنسِ ليسَ بداخلٍ في الكلامِ، وإنما سُمِّي استثناءً تجوُّزًا، وإنما هو استدراكٌ، ولا دخلَ له في الإقرارِ؛ لأنه إثباتٌ للمقرِّ به، فإذا ذُكِرَ الاستدراكُ بعدَه، كانَ باطِلًا. م ص [¬٣].

(¬٥) قوله: (وَ: لَهُ هَذِه الدَّارُ … إلخ) ولو قال: له هذِه الدَّارُ، ولِيَ سُكنَاهَا، كانَ مُقِرًا بالدَّارِ، ولم يُقبل دعواهُ استحقاقِ السُّكنَى. ح ف.

(¬٦) قوله: (قُبِلَ) منهُ ذَلِكَ، حيثُ لا بيِّنَةَ بما يُخالِفُه. م ص [¬٤].

(¬٧) قوله: (وَلَوْ كَانَ أَكْثَرَهَا) أي: ولو كانَ البيتُ أكثرَها، أي: الدَّارِ؛ لأن الإشارةَ جعلَت الإقرارَ فيما عَدا المُستثنَى، فالمُقرُّ به معينٌ، فوجَبَ أن يصحَّ. م ص [¬٥].

Rujukan halaman ini: فتح وهاب المآرب على دليل الطالب - ت الجماز، ج 4، ص 537 (SanadKitab #30066, hlm. urut 2208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.